للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١/ ٣٣٠٣ - (وعَنْ عائشةَ أَنَّها قالتْ: يا رسولَ الله نَرَى الجَهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفلا نُجَاهِدُ؟ قال: "لكِنْ أفْضَلُ الجِهْادِ حَجٌّ مَبرُورٌ". رَوَاهُ أَحمدُ (١) والبُخاريُّ) (٢). [صحيح]

قوله: (عن الربيع) بالتشديد، وأبوها معوِّذ بالتشديد للواو، وبعدها ذالٌ معجمةٌ.

قوله: (كنَّا نغزو … إلخ) جعلت الإِعانة للغزاة غزوًا.

ويمكن أن يقال: إنهنَّ ما أتين لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهنَّ عازماتٌ على المدافعة عن أنفسهنَّ.

وقد وقع في صحيح مسلم (٣) عن أنسٍ: أن أم سُليم اتخذت خنجرًا يوم حنين، فقالت: اتخذته إنْ دنا مني أحدٌ من المشركين بقرت بطنه. ولهذا بوب البخاري (٤): باب غزو النساء وقتالهنَّ.

قوله: (وأداوي الجرحى) فيه دليل: على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة.

قال ابن بطال (٥): ويختص اتفاقهم ذلك بذوات المحارم، وإن دعت الضرورة فليكن بغير مباشرةٍ، ولا مس، ويدلُّ على ذلك: اتفاقهم: على أن المرأة إذا ماتت، ولم توجد امرأةٌ تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمسّ بل يغسلها من وراء حائل، في قول بعضهم، كالزهري (٦)، وفي قول الأكثر: تيمم.

وقال الأوزاعي (٦) تدفن كما هي. قال ابن المنير (٦): الفرق بين حال


= وهو حديث صحيح.
(١) في المسند (٦/ ٧١).
(٢) في صحيحه رقم (١٥٢٠).
وهو حديث صحيح.
(٣) في صحيحه رقم (١٨٠٩/ ١٣٤).
(٤) في صحيحه (٦/ ٧٨ - رقم الباب (٦٥) - مع الفتح).
(٥) في شرحه لصحيح البخاري (٥/ ٨٠).
(٦) ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (٥/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>