للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (أن رسول الله سئل) السائل هو: الصعب بن جثامة الراوي للحديث، كما يدلُّ على ذلك ما في صحيح ابن حبان (١) من طريق محمد بن عمرو، عن الزهريِّ بسنده، عن الصَّعب قال: "سألت رسول الله عن أولاد المشركين: أنقتلهم معهم؟ قال: نعم".

قوله: (عن أهل الدَّار) أي: المنزل، هكذا في البخاري وغيره. ووقع في بعض نسخ مسلم (٢): "سئل عن الذراري".

قال عياض (٣): الأول هو الصواب، ووجه النووي (٤) الثاني.

قوله: (هم منهم) أي: في الحكم في تلك الحالة، وليس المراد: إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد: إذا لم يمكن الوصول إلى المشركين إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم، وسيأتي الخلاف في ذلك في الباب الذي (٥) بعد هذا، وقد تقدمت الإِشارة إليه.

قوله: (ثم نهى رسول الله … إلخ) استدلَّ به من قال: إنه لا يجوز قتلهم مطلقًا، وسيأتي.

قوله: (بيتنا هوازن) البيات (٦): هو الغارة بالليل.

وفي الحديث دليل: على أن يجوز تبييت الكفار.

قال الترمذي (٧): وقد رخص قومٌ من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يُبيتوا، وكرهه بعضهم. قال أحمد (٨) وإسحاق: لا بأس أن يُبيَّت العدوُّ ليلًا.


(١) في صحيحه رقم (١٣٧) بسند حسن.
(٢) في صحيحه رقم (٢٦/ ١٧٤٥).
(٣) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٦/ ٤٩).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (١٢/ ٤٩).
(٥) في الباب التاسع عشر. عند الحديث رقم (٨٩/ ٣٣٢١ - ٩٤/ ٣٣٢٦).
من كتابنا هذا.
(٦) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ١٧٢): "يُبَيتون"، أي: يصابون ليلًا، وتبييت العدو: هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة وهو البيات.
وانظر: "الفائق" للزمخشري (١/ ١٤١).
(٧) في السنن (٤/ ١٣٧).
(٨) المغني (١٣/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>