للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذهب مالك (١) والأوزاعي (٢) فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم.

وذهب الشافعي (٣) والكوفيون إلى الجمع بين الأحاديث المذكورة فقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها.

وقال ابن حبيب (٤) من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل، أو قصدت إليه.

ويدلُّ على هذا ما رواهُ أبو داود في المراسيل (٥) عن عكرمة: "أنَّ النبي مرَّ بامرأةٍ مقتولةٍ يوم حنين فقال: "من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله غنمتها، فأردفتها خلفي، فلما رأت الهزيمة فينا؛ أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني، فقتلتها، فلم ينكر عليه رسول الله ".

ووصله الطبراني في الكبير (٦)، وفيه حجاج بن أرطاة، وأرسله ابن أبي شيبة (٧) عن عبد الرحمن بن يحيى الأنصاري.

ونقل ابن بطال (٨) أنه اتفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل النساء والولدان.

أما النساء فلضعفهنَّ.


(١) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٢/ ٤٢٩ - ٤٣١).
(٢) كما في المغني (١٣/ ١٤٢) و"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٣/ ٤٣٤).
(٣) البيان للعمراني (١٢/ ١٢٩، ١٣٣).
(٤) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٤/ ٥٤٣) والتهذيب في اختصار المدونة (٢/ ٤٩).
(٥) في المراسيل رقم (٣٣٣) بسند صحيح.
(٦) في "المعجم الكبير" (ج ١١ رقم ١٢٠٨٢).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٣١٣) وقال: "فيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس".
(٧) في "المصنف" (١٢/ ٣٨٤) من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري نحوه. وهو مرسل أيضًا.
(٨) في شرحه لصحيح البخاري (٥/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>