(٢) في صحيحه رقم (٤٣٢٢). (٣) كأبي داود في السنن رقم (٢٧١٧). (٤) "الفتح" (٦/ ٢٤٧). (٥) قال ابن قدامة في "المغني" (١٣/ ٧٣ - ٧٤) "واختلفت الرواية عن أحمد، في الدابة. فَنُقِلَ عنه أنها ليست من السلب، وهو اختيار أبي بكرٍ، لأنَّ السلبَ ما كان على يديه، والدابة ليست كذلك، فلا يدخل في الخبر. قال: وذكر أبو عبد الله حديث عمرو بن معدِيكَرب، فأخذ سواريه ومنطقته، يعني ولم يذكر فرسه. ولنا، ما رَوَى عوف بن مالك، قال: "خرجتُ مع زيد بن حارثة، في غزوة مؤتة، ورافقني مَدَدِيٌّ من أهل اليمن، فلقينا جُموعَ الروم، وفيهم رجل على فرسٍ أشقرَ، عليه سَرْجٌ، مُذْهَبٌ، وسلاحٌ مُذْهَبٌ، فجعل يَفْرِي بالمسلمين، وقعدَ له المدَدِيُّ خلف صخرةٍ فمر به الرُّوميُّ، فعرقبَ فرسه، فعلاه فقتله، وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله للمسلمين، بعث إليه خالد بن الوليد، فأخذ من السلب، قال عوف: فأتيتُه، فقلتُ له: يا خالدُ، أما علمتَ أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى. رواه الأثرم، وفي حديث شَبْرِ بن علقمة، أنه أخذ فرسه. كذلك قال أحمد: هو فيه. ولأن الفرس يستعان بها في الحرب، فأشبهت السلاح، وما ذكروه يبطلُ بالرمح والقوس واللَّتِّ، فإنها من السلب، وليست ملبوسةً .... ". اهـ. (٦) الأم (٥/ ٣٠٩)، وانظر: البيان للعمراني (١٢/ ١٦٣ - ١٦٤).