للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمعنى فيه، فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة، وإن انفردت قطعةٌ فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث، انتهى.

قال الحافظ في الفتح (١): وهذا الشرط قال به الجمهور (٢).

وقال الشافعي (٣): لا يتحدد بل هو راجع إلى ما يراه الإِمام من المصلحة.

ويدل له قوله تعالى: ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٤) ففوض إليه أمرها، انتهى.

وقد حكى صاحب البحر (٥) هذا الذي قال به الشافعي عن أبي حنيفة والهادي والمؤيد بالله.

وحكي عن الأوزاعي (٦) أنه لا يجاوز الثلث. وعن ابن عمر (٧) يكون بنصف السدس.

قال الأوزاعي (٨): ولا ينفل من أول الغنيمة، ولا ينفل ذهبًا ولا فضة.

وخالفه الجمهور، ولم يأت في الأحاديث الصحيحة ما يقضي بالاقتصار على مقدار معينٍ، ولا على نوع معين.

فالظاهر تفويض ذلك إلى رأي الإِمام في جميع الأجناس.

قوله: (المسلمون تتكافأ دماؤهم) هذا قد سبق شرحه في كتاب الدماء (٩) إلى قوله: "وهم يد على من سواهم".

وقد ذكره المصنف هنالك من حديث علي.

قوله: (يرد مشدّهم على مضعفهم) أي يرد من كان له فضل قوة على من كان ضعيفًا، والمراد بالمتسري الذي يخرج في السرية، وقد تقدم الكلام على هذا.


(١) في الفتح (٦/ ٢٤١).
(٢) التمهيد (١٠/ ٧٦) والفتح (٦/ ٢٤١).
(٣) الأم (٥/ ٣١٣).
(٤) سورة الأنفال، الآية: (١).
(٥) في البحر الزخار (٥/ ٤٤٤).
(٦) حكاه ابن عبد البر في "التمهيد" (١٠/ ٧٦) عنه.
(٧) حكاه ابن عبد البر في "التمهيد" (١٠/ ٧٥) عنه. والشافعي في الأم (٥/ ٣١٣).
(٨) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٤١).
(٩) عند الحديث رقم (٣٠٠١) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>