للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبقية أحاديث الباب القاضية: بأنه يسهم للفرس ولصاحبه ثلاثة أسهم تشهد لها الأحاديث الصحيحة التي ذكرها المصنف وذكرناها.

وأما حديث مجمِّع بن جارية فقال أبو داود (١): حديث أبي معاوية أصحُّ، والعمل عليه، ونعني به: حديث ابن عمر (٢) المذكور في أول الباب.

قال (٣): وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلاثمائة فارس، وإنما كانوا مائتي فارس.

وقال الحافظ في الفتح (٤): إن في إسناده ضعفًا، ولكنه يشهد له ما أخرجه الدارقطني (٥) من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن نمير كلاهما عن عبيد الله بن عمر بلفظ: "أسهم للفارس سهمين".

قال الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري: وهم فيه الرمادي أو شيخه. وعلى فرض صحته فيمكن تأويله بأن المراد أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به، كما أشار إلى ذلك الحافظ (٦).

وقال: وقد رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧) و"مسنده" [بهذا] (٨) الإِسناد فقال: "للفرس".

وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في "كتاب الجهاد" له عن ابن أبي شيبة قال: فكأنَّ الرمادي رواه بالمعنى.

وقد أخرجه أحمد (٩) عن أبي أسامة وابن نمير معًا بلفظ: "أسهم للفرس" قال: وعلى هذا التأويل يحمل ما رواه نعيم بن حمَّاد عن ابن المبارك عن عبيد الله


(١) في السنن (٣/ ١٧٥).
(٢) برقم (٣٣٧٩) من كتابنا هذا.
(٣) أي: أبو داود في السنن (٣/ ١٧٥).
(٤) في "الفتح" (٦/ ٦٨).
(٥) في السنن (٤/ ١٠٦ رقم ١٩).
(٦) في "الفتح" (٦/ ٦٨).
(٧) (١٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧).
(٨) في المخطوط (ب): (بهذه).
(٩) في المسند (٢/ ١٧٣) عن ابن نمير وحده، وليست عنده رواية أبي أسامة حماد. وروايته عند البخاري برقم (٢٨٦٣) ولفظه: "أن رسول الله جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>