للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحاكم (١) وصححه، وأخرجه البخاري (٢) بنحوه وبوّب عليه: باب الأجير.

وقد اختلف العلماء في الإِسهام للأجير إذا استؤجر للخدمة، فقال الأوزاعي (٣) وأحمد (٣) وإسحاق (٣): لا يسهم له. وقال الأكثر: يسهم له.

واحتجوا بحديث سلمة (٤) الذي أشار إليه المصنف، وفيه "أن النبي أسهم له".

وأما إذا استؤجر الأجير ليقاتل، فقالت الحنفية (٥) والمالكية (٦): لا سهم له. وقال الأكثر: له سهمه.

وقال أحمد (٧): لو استأجر الإِمام قومًا على الغزو لم يسهم لهم سوى الأجرة.

وقال الشافعي (٨): هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد. أما الحرّ البالغ المسلم إذا حضر الصفّ فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا يستحقّ أجرة.


(١) في المستدرك (٢/ ١١٢) وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي.
(٢) في صحيحه رقم (٢٩٧٣).
(٣) قال ابن المنذر في الأوسط (١١/ ١٦٩ رقم المسألة ١٨٧٢): "واختلفوا في الأجير يحضر الحرب فقالت طائفة: لا يسهم له كذلك. قال الأوزاعي: إن المستأجر على خدمة القوم لا يسهم له. وقال إسحاق: لا يسهم له.
وفي قول ثانٍ: وهو أن يسهم له إن قاتل، ولا يسهم له إن اشتغل بالخدمة، وهذا قول الليث بن سعد، وقال سفيان الثوري: يقسم له إذا غزا وقاتل، ويدفع عن من استأجر بقدر ما شغل عنه.
وفيه قول ثالث: وهو أن يسهم له إذا شهد وكان مع الناس عند القتال، هذا قول مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل.
قال أبو بكر: إذا قاتل الأجير فسهمه ثابت استدلالًا بخبر سلمة بن الأكوع، خبر سلمة أنه كان تابعًا لطلحة بن عبيد الله". اهـ.
قلت: وانظر: المغني لابن قدامة (١٣/ ١٦٦).
(٤) تقدم برقم (٣٣٩٠) من كتابنا هذا.
(٥) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٣/ ٤٤٢).
(٦) المدونة (٢/ ٣٢).
والتهذيب في اختصار المدونة (٢/ ٦٨).
(٧) المغني (١٣/ ١٦٣).
(٨) البيان للعمراني (١٢/ ٢٢١ - ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>