للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ (١).

ومنها: أنه أعطاه من الخمس على فرض أن يكون ذلك بعد فرض الخمس.

ومنها: التفرقة بين من كان في حاجة تتعلق بمنفعة الجيش أو بإذن الإِمام فيسهم له بخلاف غيره، وهذا مشهور مذهب مالك.

وقال ابن بطال (٢): لم يقسم النبي في غير من شهد الوقعة إلا في خيبر، فهي مستثناة من ذلك فلا تجعل أصلًا يقاس عليه فإنه قسم لأصحاب السفينة لشدة حاجتهم، وكذلك أعطى الأنصار عوض ما كانوا أعطوا المهاجرين عند قدومهم عليهم.

وقال الطحاوي (٣): يحتمل أن يكون استطاب أنفس أهل الغنيمة بما أعطى الأشعريين وغيرهم.

ومما يؤيد أنه لا نصيب لمن جاء بعد الفراغ من القتال ما رواه عبد الرزاق (٤) بإسناد صحيح، وابن أبي شيبة (٥) أن عمر قال: "الغنيمة لمن شهد الوقعة".

وأخرجه الطبراني (٦)، والبيهقي (٧) مرفوعًا وموقوفًا.

وقال الصحيح موقوف. وأخرجه ابن عدي (٨) من طريق أخرى عن عليّ موقوفًا.

ورواه الشافعي (٩) من قول أبي بكر وفيه انقطاع.


(١) سورة الأنفال، الآية: (١).
(٢) في شرحه لصحيح البخاري (٥/ ٢٧٩).
(٣) مختصر اختلاف العلماء له (٣/ ٤٦١).
(٤) في "المصنف" رقم (٩٦٨٩).
(٥) في "المصنف" (١٢/ ٤١٢ رقم ١٥٠٧٣).
(٦) في المعجم الكبير (ج ٨ رقم ٨٢٠٣).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٣٤٠) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(٧) في السنن الكبرى (٩/ ٥١).
(٨) في "الكامل" (٢/ ٥٧).
(٩) "معرفة السنن والآثار" (٥/ ١٤٣ - العلمية).

<<  <  ج: ص:  >  >>