للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَوْمَئِذٍ وَهِيَ عاتِقٌ، فَجاءَ أهْلُها يَسألُونَ النَّبِيَّ أنْ يُرْجِعَها إلَيْهِمْ فَلَمْ يُرْجِعْها إلَيْهِمْ لَمَّا أنْزَلَ الله ﷿ فِيهِنَّ، ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾ إلى ﴿وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (١)، رَوَاهُ البُخارِيُّ) (٢). [صحيح]

١٢/ ٣٤٦٩ - (وَعَنِ الزُّهْرِيّ قالَ عُرْوَةُ: فأخْبَرَتْنِي عائِشَةُ أن رَسُولَ الله كانَ يَمْتَحِنُهُنَّ، وَبَلَغَنا أنَّهُ لَمَّا أنْزَلَ الله أنْ يَرُدُّوا إلى المُشْرِكِينَ ما أنْفَقُوا على مَنْ هاجَرَ مِنْ أزْوَاجِهِمْ، وَحَكَمَ على المُسْلِمِينَ أنْ لا يُمْسكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ أن عُمَرَ طَلَّقَ امْرأتَيْنِ: قُرَيْبَةَ بِنْتَ أبي أُمَيَّةَ، وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الخزَاعيّ؛ فَتَزَوَّجَ قُرَيْبَةَ مُعاوِيَةُ، وَتَزَوَّجَ الأُخْرَى أبُو جَهْمٍ، فَلَمَّا أبَى الكُفَّارُ أنْ يُقِرُّوا بِأدَاءِ ما أنْفَقَ المُسْلِمُونَ على أزْواجِهِمْ أنْزَلَ الله تعالى: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ﴾ (٣) وَالعِقابُ: ما يُؤَدِّي المُسْلِمُونَ إلى مَنْ هاجَرَتِ امْرأتُهُ مِنَ الكُفَّار، فأمَرَ أنْ يُعْطِي مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ المُسْلِمِينَ ما أنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِساءِ الكُفَّارِ الَّلاتِي هاجَرْنَ، وما نعلم [أن أحدًا] (٤) مِنَ المُهاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إيمَانِها. أخْرَجَهُ البُخارِيّ (٥).

قَوْلُه: "الأحابِيشُ" (٦): أي الجَماعَةُ المُجْتَمِعَةُ مِنْ قَبائِلَ. وَ"التَّحَبُّشُ": التَّجَمُّعُ.

وَ"الجَنْبُ" (٧): الأمْرُ، يُقالُ: ما فَعَلْتُ كَذَا فِي جَنْب حاجَتِي، وَهُوَ أيْضًا القِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ [يكُونُ] (٨) مُعْظَمَهُ أوْ كَثِيرًا مِنْهُ.

و"مَحْرُوبِينَ" (٩): أيْ مَسْلُوبِينَ قَدْ أُصِيبُوا بِحَرْبٍ وَمُصِيبَةٍ، ويُرْوَى مَوْتُورِينَ (١٠) وَالمَعْنَى وَاحِدٌ.


(١) سورة الممتحنة، الآية: (١٠).
(٢) في صحيحه رقم (٢٧١١) و (٢٧١٢).
(٣) سورة الممتحنة، الآية" (١١).
(٤) وفي المخطوط (أ): (أحد). في المخطوط (ب): (أحدًا)
والمثبت من صحيح البخاري.
(٥) في صحيحه رقم (٢٧٣٣).
(٦) النهاية (١/ ٣٢٤) والمجموع المغيث (١/ ٣٩١).
(٧) النهاية (١/ ٢٩٧).
(٨) في المخطوط (ب): يكون.
(٩) النهاية (١/ ٣٥١) والفائق (٢/ ١٣٣).
(١٠) النهاية (٢/ ٨٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>