للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠/ ٣٤٩٧ - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "إني رَاكِبٌ غَدًا إلى يَهُودَ فَلَا تَبْدَأوهُمْ بالسَّلامِ، وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (١). [صحيح]

قوله: (لا تبدءوا اليهود … إلخ) فيه: تحريم إبتداء اليهود والنصارى بالسلام، وقد حكاه النووي (٢) عن عامة السلف وأكثر العلماء.

قال (٣): وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام، روى ذلك عن ابن عباس، وأبي أمامة، وابن محيريز، وهو وجه لبعض أصحابنا، حكاه الماوردي (٤)، لكنه قال: يقول: السلام عليك، ولا يقول: عليكم بالجمع، واحتجّ هؤلاء بعموم الأحاديث الواردة في إفشاء السلام، وهو من ترجيح العمل بالعامّ على الخاصّ.

وذلك مخالف لما تقرّر عند جميع المحققين، ولا شكّ: أنَّ هذا الحديث الوارد في النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام أخصّ منها مطلقًا، والمصير إلى بناء العامّ على الخاصّ واجبٌ.

وقال بعض أصحاب الشافعي (٥): يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم وهو مصير إلى معنى النهي المجازي بلا قرينة صارفة إليه.

وحكى القاضي عياض (٦) عن جماعة: أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة، وهو قول علقمة (٧) والنخعي (٧). وروي عن الأوزاعي (٧) أنه قال: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون.


(١) في المسند (٤/ ١٤٤).
وهو حديث صحيح.
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ١٤٥).
(٣) أي النووي في المرجع المتقدم.
(٤) "الحاوي الكبير" له (١٤/ ١٨٤).
(٥) قاله النووي في "صحيح الأذكار" (٢/ ٦٣٥).
(٦) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٧/ ٥٣).
(٧) ذكرهم القاضي عياض في المرجع السابق، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (١١/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>