للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨/ ٣٥٢٢ - (وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "الخَيْلُ ثَلاثَةٌ: فَرَسٌ يَرْبِطُهُ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ الله فَثَمَنُهُ أجْرٌ، وَرُكُوبُهُ أجْرٌ، وَعارِيتُهُ أجْرٌ، وَعَلَفُهُ أجْرٌ. وَفَرَسٌ يُغالِقُ فِيهِ الرَّجُلُ وَيَراهِنُ فَثَمَنُهُ وِزْرٌ وعَلَفُهُ وِزْرٌ وَرُكُوبُهُ وِزْرٌ. وَفَرَسٌ للْبَطْنَةِ فَعَسَى أنْ يَكُونَ سِدَاداً مِنَ الفَقْرِ إنْ شاءَ الله") (١). [إسناده صحيح]

٩/ ٣٥٢٣ - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيّ قالَ: "الخَيْلُ ثَلَاثةٌ: فَرَسٌ للرَّحْمنِ، وَفَرَسٌ للإنْسَانِ، وَفَرَسٌ للشَّيْطانِ؛ فأمَّا فَرَسُ الرَّحْمنِ فالَّذِي يَرْتَبِطُ فِي سَبِيلِ الله فَعَلَفُهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ وَذَكَرَ ما شاءَ الله؛ وأمَّا فَرَسُ الشَّيْطانِ فالَّذِي يُقامِرُ، أوْ يُرَاهِنُ عَلَيْهِ؛ وأمَّا فَرَسُ الإنْسان فالفَرَسُ يَرْتَبِطُهُ الإنْسانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَها فَهِيَ سِتْرُ فَقْرٍ"، رَوَاهُمَا أحْمَدُ (٢). [صحيح لغيره]


= وكذا هو في "الموطأ" - (٢/ ٤٦٨ رقم ٤٦) - عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب، قال: "ليس برهان الخيل بأسٌ، إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سُبِقَ لم يكن عليه شيء" - وهو مقطوع صحيح -.
وقال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٣٠٠): "وقال ابن خيثمة: سألت ابن معين عنه؟ فقال: هذا باطل … ". اهـ. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
وانظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ٣٠٠ - ٣٠١) والإرواء (٥/ ٣٤٠ - ٣٤٢ رقم ١٥٠٩).
(١) في المسند (٤/ ٦٩) بسند صحيح.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٢٦٠) وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
(٢) في المسند (١/ ٣٩٥).
قلت: وأخرجه الشاشي في المسند رقم (٨٣٢) والبيهقي (١٠/ ٢١). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٢٦٠ - ٢٦١) وقال: "رواه أحمد، ورجاله ثقات، فإن كان القاسم بن حسان سمع من ابن مسعود، فالحديث صحيح". اهـ. قلت: وفي إسناده أيضًا شريك بن عبد الله النخعي. سيئ الحفظ. قال البيهقي: وهذا إن ثبت فإنما أراد به - والله أعلم - أن يخرجا سبقين من عندهما، ولم يدخلا بينهما محللًا، فيكون قمارًا، فلا يجوز، والله أعلم. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري رقم (٢٨٦٠) و (٣٦٤٦). وعنه مختصرًا عند البخاري رقم (٢٨٥٣). وخلاصة القول: أن حديث ابن مسعود صحيح لغيره، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>