للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس كل ما كان جالباً لنفع يكون حلالًا بل لا بد من عدم المانع، وإيلام الحيوان ههنا مانع لأنه إيلام لم يأذن به الشارع بل نهى عنه.

قوله: (عن التحريش بين البهائم) قال في القاموس (١): التحريش: [الإغراء] (٢) بين القوم أو الكلاب. اهـ. فجعله مختصاً ببعض الحيوانات.

وظاهر الحديث أن الإغراء بين ما عدا الكلاب من البهائم يقال له: تحريش.

ووجه النهي أنه إيلام للحيوان وإتعاب له بدون فائدة بل مجرّد عبث.

قوله: (وعن وسم الوجه) الوسم بفتح الواو وسكون المهملة، كذا قال القاضي عياض (٣).

قال النووي (٤): وهو الصحيح المعروف في الروايات وكتب الحديث.

قال القاضي عياض (٥): وبعضهم يقوله بالمهملة وبالمعجمة، وبعضهم فرّق فقال بالمهملة في الوجه وبالمعجمة في سائر الجسد.

وفيه دليل على تحريم وسم الحيوان في وجهه، وهو معنى النهي حقيقة.

ويؤيد ذلك اللعن الوارد لمن فعل ذلك كما في الرواية المذكورة في حديث الباب (٦)، فإنه لا يلعن إلا من فعل محرّماً، وكذلك ضرب الوجه.

قال النووي (٧): وأما الضرب في الوجه فمنهيّ عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الآدمي أشدّ لأنه مجمع المحاسن مع أنه لطيف يظهر فيه أثر الضرب وربما شأنه وربما آذى بعض الحواسّ.


(١) القاموس المحيط ص ٧٦٠. وانظر: "النهاية" (١/ ٣٥٩).
(٢) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٣) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/ ٦٤٥).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ٩٧).
(٥) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/ ٦٤٥).
(٦) تقدم برقم (٣٥٣٨) من كتابنا هذا.
(٧) في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>