للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ (١): ولا يحتاج إلى شيءٍ من هذا، بل المراد بقوله : "بأرض قومي" قريش فقط، فيختص النفي بمكة وما حولها، ولا يمنع ذلك أن تكون موجودةً بسائر بلاد الحجاز.

قوله: (فأجدني أعافه) (٢) أي: أكره أكله، يقال: عفت الشيء، أعافه.

قوله: (فاجتررته) بجيم وراءين مهملتين، هذا هو المعروف في كتب الحديث، وضبطه بعض شرّاح المهذّب (٣) بزاي قبل الراء، وقد غلطه النووي (٤).

قوله: (لا آكله ولا أحرمه) فيه جواز أكل الضبّ.

قال النووي (٥): وأجمع المسلمون على أنَّ الضبّ حلالٌ ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة (٦) من كراهته، وإلا ما حكاه القاضي عياض (٧) عن قوم أنهم قالوا: هو حرام، وما أظنُّه يصحّ عن أحد، فإن صحّ عن أحدٍ فمحجوج بالنصوص، وإجماع من قبله. اهـ.

قال الحافظ (٨): قد نقله ابن المنذر (٩) عن عليّ ، فأين يكون الإجماع مع مخالفته؟.

ونقل الترمذي (١٠) كراهته عن بعض أهل العلم.

وقال الطحاوي (١١) في معاني الآثار: كره قوم أكل الضبِّ منهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وقد جاء عن النبيّ : أنه نهى عن


(١) في "الفتح" (٩/ ٦٦٥).
(٢) "النهاية" (٢/ ٢٨٠).
(٣) المجموع للنووي (٩/ ١٣).
(٤) في المرجع السابق.
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ٩٧ - ٩٨) وفي المجموع (٩/ ١٣).
(٦) مختصر اختلاف العلماء: (٣/ ٢١١ - ٢١٢).
(٧) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/ ٣٨٨).
(٨) في "الفتح" (٩/ ٦٦٥).
(٩) في "الإشراف" له (٢/ ٣٣٨ - ٣٣٩).
(١٠) في سننه بإثر الحديث رقم (١٧٩٠): "وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب، فرخص فيه بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم وكرهه بعضهم، .... ".
(١١) في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>