للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة أخرجه أيضًا الشافعي (١) والبيهقي (٢)، وصححه أيضاً البخاري وابن حبان (٣) وابن خزيمة (٤) والبيهقي (٥)، وأعله ابن عبد البرّ (٦) بعبد الرحمن المذكور وهو وهم، فإنه وثقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد، ثم إنه لم ينفرد به.

وحديث أبي هريرة قال في الفتح (٧): رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيراً.

وحديث محمد بن صفوان أخرجه أيضاً بقية أصحاب السنن (٨) وابن حبان (٩) والحاكم (١٠).

قوله: (الضبع) (١١) هو الواحد الذكر، والأنثى ضبعان ولا يقال: ضبعة. ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكراً وسنة أنثى فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة، وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم.

قوله: (قال: نعم) فيه دليل على جواز أكل الضبع. وإليه ذهب الشافعي (١٢) وأحمد (١٣)، قال الشافعي (١٤): ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن العرب تستطيبه، وتمدحه.


(١) في المسند (ج ٢ رقم ٦١٠ ترتيب).
(٢) في السنن الكبرى (٩/ ٣١٩).
(٣) في صحيحه رقم (٣٩٦٥).
(٤) في صحيحه (٤/ ١٨٢).
(٥) في السنن الكبرى (٩/ ٣١٩).
(٦) في "التمهيد" (١٠/ ٣٥٥).
(٧) (٩/ ٦٦٢).
(٨) أبو داود رقم (٢٨٢٢) والنسائي رقم (٤٣١٣) و (٤٣٩٩) وابن ماجه رقم (٣٢٤٤) بنحوه، وأشار إليه الترمذي بإثر الحديث رقم (١٧٨٩).
(٩) في صحيحه رقم (٥٨٨٧).
(١٠) في المستدرك (٤/ ٢٣٥) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح.
(١١) القاموس المحيط ص ٩٥٦ والصحاح (٣/ ١٢٤٧ - ١٢٤٨) وتهذيب اللغة للأزهري (١/ ٤٨٥).
(١٢) المجموع شرح المهذب (٩/ ١٢).
(١٣) المغني (١٣/ ٣٤١ - ٣٤٢).
(١٤) الأم (٣/ ٦٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>