(٢) في المسند (٤/ ٣٨٩). (٣) في سننه رقم (٤٤٤٦). (٤) في صحيحه رقم (٥٨٩٤). وهو حديث ضعيف. (٥) كذا في المخطوط (أ)، (ب): وغير موجود في الحديث كما تبين من مصادره. (٦) نيل الأوطار (٩/ ٢٢٩) رقم (٤٤/ ١٩٢٢) من كتابنا هذا. (٧) القاموس المحيط ص ١٠٢٠. والنهاية (٢/ ٨٤٦). والمجموع المغيث (٣/ ٤٠٩). (٨) القاموس المحيط ص ١١٨٥. (٩) في صحيح مسلم رقم (١٤٧/ ٢٢٤٠). (١٠) في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ٢٣٧). قلت: لقد قال الإمام الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص ٥٩٩ - ٥٦٠) بتحقيقي: "والحقُّ ما ذهب إليه الأولون، والعمل به معلومٌ من لغة العرب ومن الشرع، فمن من أمَرَ بأمر وقيّده بعدد مخصوص فزاد المأمور على ذلك العدد أو نقصَ عنه فأنكر عليه الآمرُ الزيادةَ أو النقصَ كان هذا الإنكارُ مقبولًا عند كلّ من يعرِف لغةَ العرب. فمن ادعى المأمورُ أنه قد فعلَ ما أُمِر به مع كونه نقصَ عنه أو زاد عليه كانت دعواه هذه مردودةً عند كل من يعرِف لغةَ العرب". اهـ.