للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرَّات، وعن أبي حنيفة (١) وأحمد (٢) يكفي مرّتين. وقال الرافعي (٣): لا تقدير لاضطراب العرف، واختلاف طباع الجوارح، فصار المرجع إلى العرف.

قوله: (فذكرت اسم الله عليه) فيه اشتراط التسمية، وسيأتي الكلام عليه.

وأحاديث الباب تدلّ على إباحة الصيد بالكلاب المعلمة، وإليه ذهب الجمهور (٤) من غير تقييد، واستثنى أحمد (٥) وإسحاق الأسود، وقالا: لا يحلّ الصيد به لأنَّه شيطان. ونقل عن الحسن (٦) وإبراهيم (٦) وقتادة (٦) نحو ذلك.

قوله: (فكُلْ ما أمسك عليك) فيه جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المذكورة في الأحاديث، وهو مجمع عليه.

قوله: (ما لم يشركها كلبٌ ليس معها)، فيه دليل: على أنه لا يحلّ أكل ما يشاركه كلبٌ آخر في اصطياده، ومحلُّه ما إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة، فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حلّ، ثم ينظر فإن كان إرسالهما معاً فهو لهما وإلا فللأوَّل.

ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله: "فإنما سميت على كلبك ولم تسمّ على


= في المذهب الشافعي، وهو محرَّر مهذب، مجرَّد من الأدلة غالباً، لخصه من "التعليقة الكبرى" لشيخه القاضي: حسين بن محمد بن أحمد الخراساني، أبو علي (ت ٤٦٢ هـ) وزاد فيه ونقص، وهو مشهور متداول عند الشافعية.
وله نسخة خطية في أربع مجلدات ضخام، المجلد الرابع في "الظاهرية" بدمشق، تحت رقم (٢٩٢ - فقه شافعي) يرجع تاريخ نسخه إلى سنة (٥٩٩ هـ). [معجم المصنفات (ص ١٤٣ رقم ٣٥١) (وص ١١٧ رقم ٢٦٨)].
• وذكره الحافظ في "الفتح" (٦/ ٤٤١).
(١) بدائع الصنائع (٥/ ٥٣) والمحيط البرهاني (٦/ ٤٤١).
(٢) المغني (١٣/ ٢٦٢) والإنصاف للمرداوي (١٠/ ٤٢٧).
وانظر: البيان للعمراني (٤/ ٥٣٨).
(٣) في الشرح الكبير (١٢/ ٢١).
(٤) الفتح (٩/ ٦٠١).
(٥) المغني (١٣/ ٢٦٧) والإنصاف للمرداوي (١٠/ ٤٢٧) ورؤوس المسائل (٥/ ٨٠٣) رقم (١/ ٢٠٤٧).
(٦) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني (١٣/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>