إذا كان عبد الله على ما قالاه، فيدخل حديثه فيما رفعه الثقة، ووقفه غيره، قال: وقد عُرِف ما فيه عند الأصوليين والفقهاء. يعني: والأصح تقدم ما رواه الرافع؛ لأنها زيادة، وهي من الثقة مقبولة. قال: لا سيما وقد تابعه على ذلك أخواه. أي: فلا يُسَلَّم أن الصحيح الأول كما قال البيهقي، فتكون هذه الطريق حسنة، مع أن الرواية الأخرى يحسن الاستدلال بها. قال البيهقي: هي في معنى المسند. قلت - ابن الملقن -: لأن قول الصحابي: "أمرنا بكذا"، و"نهينا عن كذا"، و"أحل كذا"، و"حُرِّم كذا" مرفوع إلى النبي ﷺ على المختار عند جمهور الفقهاء، والأصوليين، والمحدثين". اهـ. (١) في "التلخيص" (١/ ٣٥). (٢) في السنن (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢) رقم (٢٥). (٣) في "الكامل" (١/ ٣٩٧). (٤) كثير بن عبد الله، أبو هاشم الأبُلّي الناجي الوشّاء. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النَّسَائِي: كثير أبو هاشم الأُبُلِّي: متروك الحديث. [الميزان (٣/ ٤٠٦ رقم الترجمة ٦٩٤٢)]. (٥) كما في "التلخيص" (١/ ٣٥) و"الدر المنثور" (١/ ٤٠٧) وتفسير ابن كثير (٢/ ١٤٩) و"نصب الراية" (٤/ ٢٠٢). (٦) في "تاريخ بغداد" (١٣/ ٢٤٥) في ترجمة "مسور بن الصلت بن ثابت بن وردان أبو الحسن". (٧) في "العلل" (١١/ ٢٦٦ س ٢٢٧٧).