للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج نحوه أبو داود والترمذي من طريق أخرى عن أبي هريرة وفي إسناده أبو المُهَزِّم (١) بضم الميم وكسر الزاي وفتح الهاء وهو ضعيف. وأخرج ابن ماجه (٢) من حديث أنس مرفوعًا: "إن الجراد نثرة حوت من البحر" أي: عطسته.

قوله: (الخبط) (٣) بالتحريك: هو ما يسقط من الورق عند خبط الشجر.

قوله: (فأكله) بهذا تتمّ الدلالة، وإلا فمجرّد أكل الصحابة منه وهم في حال المجاعة قد يقال: إنه للاضطرار، ولا سيما وقد ثبت عن أبي عبيدة في رواية عند مسلم (٤) بلفظ: "وقد اضطررتم فكلوا".

قال في الفتح (٥): وحاصل قول أبي عبيدة: أنه بني أوّلًا على عموم تحريم الميتة، ثم ذكر تخصيص المضطرّ بإباحة أكلها إذا كان غير باغٍ ولا عاب، وهم بهذه الصفة؛ لأنهم في سبيل الله وفي طاعة رسول الله.

وقد تبين من آخر الحديث: أن جملة كونها حلالًا ليس لسبب الاضطرار بل لكونها من صيد البحر، لأكله منها لأنَّه لم يكن مضطرًا.

وقد ذهب الجمهور (٦) إلى إباحة ميتة البحر سواء ماتت بنفسها أو ماتت بالاصطياد.

وعن الحنفية (٧) والهادي والقاسم والإمام يحيى (٨) والمؤيد بالله في أحد


= وهو حديث ضعيف جدًّا.
(١) أبو المُهَزّم، التميمي، البصري، اسمه: يزيد، وقيل: عبد الرحمن بن سفيان: متروك.
من الثالثة. د ت ق.
[التقريب رقم الترجمة (٨٣٩٧)].
(٢) في سننه رقم (٣٢٢١).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٣/ ٦٥): "هذا إسناد ضعيف، لضعف موسى بن محمد بن إبراهيم، أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" من طريق هارون بن عبد الله، وقال: لا يصح عن رسول الله ، وضعه موسى بن محمد المذكور". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع.
(٣) النهاية (١/ ٤٦٩) والمجموع المغيث (١/ ٥٤٨).
(٤) في صحيحه رقم (١٧/ ١٩٣٥).
(٥) (٨/ ٦١٩).
(٦) "الفتح" (٩/ ٦١٨).
(٧) الاختيار (٥/ ٤٩٠) وبدائع الصنائع (٥/ ٣٥).
(٨) البحر الزخار (٤/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>