للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلّ به بعضهم على القول الأوّل قال: لأنَّه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه، والآية الكريمة قد دلّت على تحريم الميتة، واستثنى ما وقع الاضطرار إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم يحلّ الأكل كحالة الابتداء، ولا شك أن سدّ الرمق يدفع الضرورة.

وقيل: إنه يجوز أكل المعتاد للمضطرّ في أيام عدم الاضطرار.

قال الحافظ (١): وهو الراجح لإطلاق الآية (٢).

واختلفوا في الحالة التي يصحّ فيها الوصف بالاضطرار، ويباح عندها الأكل.

فذهب الجمهور إلى أنها الحالة التي يصل به الجوع فيها إلى حدّ الهلاك أو إلى مرض يفضي إليه، وعن بعض المالكية (٣) تحديد ذلك بثلاثة أيام. قال ابن أبي جمرة (٤): الحكمة في ذلك: أن في الميتة سمِّيَّة شديدة، فلو أكلها ابتداء [لأهلكته] (٥)، فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمِّيَّة هي أشدّ من سمية الميتة.

قوله: (كانوا بالحرّة) (٦) بفتح الحاء، والراء المشددة مهملتين: أرض بظاهر المدينة، بها حجارة سود.

قوله: (فنَفَقَت) (٧) بفتح النون، والفاء، والقاف؛ أي: ماتت. يقال: نفقت الدابة نفوقًا، مثل: قعدت المرأة قعودًا: إذا ماتت.


(١) في "الفتح" (٩/ ٦٧٤).
(٢) في هامش المخطوط (ب): "هذا غلط من الشارح، فالمذكور هذا في "الفتح" هو في تفسير الإثم في قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ﴾ [المائدة: ٣]، الذي جعل مناطًا في مقدار ما يأكل المضطر من الميتة.
ثم ذكر في الهامش قول ابن حجر من قوله: "وقد فسره قتادة بالمتعدي … " إلخ.
(٣) حكاه عنهم الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٧٤).
(٤) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٧٤).
(٥) في المخطوط (ب): (أهلكته).
(٦) النهاية (١/ ٣٥٧) والمجموع المغيث (١/ ٤٢٦).
(٧) النهاية (٢/ ٧٨١) والمجموع المغيث (٣/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>