للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسناده عليّ بن الحسين بن واقد، وفيه مقال (١).

ووجه النَّسخ: أن الآية الآخرة فيها الأمر بمطلق الاجتناب، وهو يستلزم: أن لا ينتفع بشيء معه من الخمر في حال من حالاته في غير وقت الصلاة، وفي حال السُّكر وحال عدم السكر، وجميع المنافع في العين والثمن.

قوله: (وعن عليّ قال: صنع لنا عبد الرحمن … إلخ)، هذا الحديث صححه الترمذي (٢) كما رواه المصنف [تعالى] (٣) -.

وأخرجه أيضًا النسائي (٤) وأبو داود (٥)، وفي إسناده عطاء بن السائب لا يعرف إلا من حديثه. وقد قال يحيى بن معين: لا يحتجّ بحديثه، وفرّق مرّة بين حديثه القديم وحديثه الحديث، ووافقه على التفرقة الإِمام أحمد (٦).

وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عليّ متصل الإِسناد إلا من حديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن؛ يعني السلمي، وإنما كان ذلك قبل أن تحرم الخمر فحرمت من أجل ذلك.

قال المنذري (٧): وقد اختلف في إسناده ومتنه، فأما الاختلاف في إسناده فرواه سفيان الثوري وأبو جعفر الرازي عن عطاء بن السائب فأرسلوه.

وأما الاختلاف في متنه ففي كتاب أبي داود (٨) والترمذي (٩): أن الذي صلى بهم عليّ.


(١) علي بن الحسين بن واقد المروزي: صدوق يهم. التقريب رقم (٤٧١٧). وقال: المحرران: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد …
(٢) في السنن (٥/ ٢٣٨).
(٣) زيادة من المخطوط (ب).
(٤) في السنن الكبرى رقم (١١٠٤١ - الرسالة).
(٥) في سننه رقم (٣٦٧١).
وهو حديث صحيح.
(٦) انظر: "بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم" (ص ٢٩٦ رقم ٦٩٠) والعلل رواية عبد الله (٥٣٦٨) والعلل رواية للمروذي (٣٣) والجرح والتعديل (٣/ ١/ ٣٣٤) والميزان (٣/ ٧١).
(٧) في "المختصر" (٥/ ٢٥٩).
(٨) في سننه رقم (٣٦٧١).
(٩) في سننه رقم (٣٠٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>