للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحَدِيثِ مُعاوِيَةَ) (١). [ضعيف]

حديث النعمان بن بشير في إسناده إبراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي، قال المنذري (٢): قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.

وقال الترمذي (٣) بعد إخراجه: غريب. اهـ.

قال ابن المديني: لإبراهيم بن مهاجر نحو أربعين حديثًا، وقال أحمد (٤): لا بأس به، وقال النَّسَائِي والقطان (٥): ليس بالقويّ.

وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود (٦)، والمنذري (٧)، وهو من طريق محمد بن رافع النيسابوري شيخ الجماعة، سوى ابن ماجه.

قال: حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني - وهو ثقة - قال: سمعت النعمان - يعني ابن أبي شيبة [عبيد الجنيدي] (٨)، وهو أيضًا ثقة - يقول: عن طاوس عن ابن عباس الحديث، وتمامة عند أبي داود (٩): "ومن شرب مسكرًا بُخِسَتْ صلاتُه أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقًّا على الله أن يسقيه من طينة الخبال".

قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: "صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقًّا على الله أن يسقيه من طينة الخبال".


(١) أخرجه ابن ماجه في سننه رقم (٣٣٨٩).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٣/ ١٠٦): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات".
(٢) في المختصر (٥/ ٢٦٣).
(٣) في السنن (٤/ ٢٩٧).
(٤) في العلل رواية عبد الله (٢٥١٢): ليس به بأس …
وفي العلل برواية المروذي (٨٥): لين أمره.
وانظر: الجرح والتعديل (١/ ١/ ١٣٣) والميزان (١/ ٦٨).
(٥) الوهم والإيهام (٣/ ١٢٩).
(٦) في السنن (٤/ ٨٦).
(٧) في المختصر (٥/ ٢٦٦).
(٨) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب (عبيد الجَنَدي) كما في المراجع الآتية: في "الجرح والتعديل" (٨/ ٤٤٧ - ٤٤٨) رقم (٢٠٥٨) والثقات لابن حبان (٩/ ٢٥٨ - ٢٠٩) و"تهذيب الكمال" (٢٩/ ٤٥٠ - ٤٥١).
(٩) في سننه رقم (٣٦٨٠).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>