للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إنَّ مراد أنس الردُّ على من خصّ اسم الخمر مما يتخذ من العنب.

وقيل: مراده: أن التحريم لا يختصُّ بالخمر المتخذة من العنب، بل يشركها في التحريم كلُّ شرابٍ مسكرٍ.

قال الحافظ (١): وهذا أظهر. قال: والمجمع على تحريمه عصير العنب إذا اشتدّ فإنه يحرم تناوله بالاتفاق.

وحكى ابن قتيبة (٢) عن قوم من مُجّان أهل الكلام أن النهي عنها للكراهة، وهو قولُ مجهولٍ، لا يلتفت إلى قائله.

وحكى أبو جعفر النحاس (٣) عن قوم: أن الحرام ما أجمعوا عليه، وما اختلفوا فيه فليس بحرام قال: وهذا عظيم من القول يلزم منه القول بحلّ كل شيء اختلف في تحريمه ولو كان الخلاف واهيًا.

ونقل الطحاوي في اختلاف العلماء (٤) عن أبي حنيفة أن الخمر حرام قليلها وثيرها، والسكر من غيرها حرام وليس كتحريم الخمر، والنبيذ المطبوخ لا بأس به من أيّ شيء كان.

وعن أبي يوسف (٥): لا بأس بالنقيع من كل شيء وإن غلا إلا الزبيب والتمر، قال: كذا حكاه محمد عن أبي حنيفة.

وعن محمد (٦): ما أسكر كثيره فأحبّ إليّ أن لا أشربه ولا أحرّمه.

وقال الثوري (٧): أكره نقيع التمر ونقيع الزبيب إذا غلا. قال: ونقيع العسل لا بأس به. انتهى.


(١) في الفتح" (١٠/ ٣٥).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٣٥).
(٣) "الناسخ والمنسوخ" له (١/ ٥٨٢).
(٤) في "مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ٣٧١).
(٥) حكاه عنه الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ٣٧١).
(٦) حكاه عنه الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ٣٧١).
(٧) "موسوعة فقه سفيان الثوري" ص ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>