للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"بئر الجمل" بالألف واللام، وهو موضع بقرب المدينة.

قوله: (حتى أقبل على الجدار فمسحَ بوجهه)، هو محمول على أنه كان عادمًا للماء حال التيمم، فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادرين على استعماله.

قال النووي (١): ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتَّسع. ولا فرق أيضًا بين صلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما، انتهى.

وهو أيضًا مذهب الهادوية.

وفي الحديث دلالة على جواز التيمم من الجدار إذا كان عليه غبار.

قال النووي (١): وهو جائز عندنا، وعند الجمهور من السلف والخلف.

واحتج به من جوز التيمم بغير تراب. وأجيب بأنه محمول على جدار عليه تراب.

وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل، كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها، كما يجوز للفرائض، وهذا مذهب العلماء كافة، قاله النووي (١).

وفي الحديث: إن المسلم في حال قضاء الحاجة لا يستحق جوابًا وهذا متفق عليه (٢). قال النووي (٣): ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله بشيء من الأذكار. قالوا: فلا يسبِّح ولا يهلِّل، ولا يرد السلام، ولا يشمِّت العاطس، ولا يحمد الله إذا عطس، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن (٤).

وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه، ولا يحرك به لسانه، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر، هو كراهة تنزيه لا تحريم، فلا إثم على فاعله. وإلى هذا ذهبت


(١) في "شرحه لصحيح النووي" (٤/ ٦٤).
(٢) قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم، (٤/ ٦٥).
(٣) في "شرحه لصحيح مسلم" (٤/ ٦٥).
(٤) انظر: "الأم" (١/ ٢٠٣ - ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>