للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف في القصاص بذلك؛ فقال القرطبي (١): لو أتلف العائن شيئًا ضمنه، ولو قتل؛ فعليه القصاص، أو الدية، إذا تكرّر ذلك منه، بحيث يصير عادةً، وهو في ذلك كالساحر.

قال الحافظ (٢): ولم تتعرّض الشافعية للقصاص في ذلك؛ بل منعوه، وقالوا: إنه لا يقتل غالبًا ولا يعدُّ مهلكًا.

وقال النووي في الروضة (٣): ولا دية فيه ولا كفارة؛ لأنَّ الحكم إنما يترتب على منضبطٍ عامٍّ دون ما يختصّ ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له، كيف ولم يقع منه فعل أصلًا، وإنما غايته حسد، وتمنٍّ لزوال نعمة.

وأيضًا فالذي ينشأ عن الإصابة حصول مكروه لذلك الشخص، ولا يتعين المكروه في زوال الحياة فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين.

ونقل ابن بطال (٤) عن بعض أهل العلم: أنَّه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس، وأن يلزم بيته؛ فإن كان فقيرًا رزقه ما يقوم به، فإن [ضرره] (٥) أشدُّ من ضرر المجذوم الذي أمر عمر بمنعه من مخالطة الناس، وأشدُّ من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة.

قال النووي (٦): هذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه.


= وأورده الهيمثي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٠٩) وقال: رواه البزار من رواية أبي بكر الهذلي، وأبو بكر ضعيف جدًّا … ". اهـ.
وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية في "الكلم الطيب" رقم (٢٤٥).
وقال الألباني في الحاشية ص ١٧٨: "ضعيف الإسناد جدًّا، فيه أبو بكر الهذلي قال الحافظ في "التقريب": متروك الحديث.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(١) في "المفهم" (٥/ ٥٦٨).
(٢) في "الفتح" (١٠/ ٢٠٥).
(٣) في "روضة الطالبين" له (٩/ ٣٤٨).
(٤) في شرحه لصحيح البخاري (٩/ ٤٣١).
(٥) في المخطوط (ب): (ضره).
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>