للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان الراجح عند الكثير من العلماء وجوب الوفاء ممن التزم أن يتصدّق بجميع ماله إذا كان على سبيل القربة.

وقيل: إن كان مليًا لزمه، وإن كان فقيرًا فعليه كفارة يمين، وهذا قول الليث (١)، ووافقه ابن وهب (٢) وزاد: وإن كان متوسطًا يخرج قدر زكاة ماله.

(والأخير) عن أبي حنيفة (٣) بغير تفصيل وهو قول ربيعة (٤). وعن الشعبي (٥) وابن أبي ليلى (٥): لا يلزمه شيء أصلًا.

وعن قتادة (٦): يلزم الغنيّ العشر، والمتوسط السبع، والمملق الخمس.

وقيل: يلزم الكل إلا في نذر اللجاج فكفارة يمين.

وعن سحنون: يلزمه أن يخرج ما لا يضرّ به.

وعن الثوري (٧) والأوزاعي (٨) وجماعة: يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل.

وعن النخعي (٩) يلزمه الكلّ بغير تفصيل.

وإذا تقرّر ذلك فقد دلّ حديث كعب أنه يشرع لمن أراد التصدّق بجميع ماله أن يمسك بعضه ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ.

وقيل: إن التصدّق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال، فمن كان قويًا على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يُمنع، وعليه يُتَنَزَّل فعل أبي بكر الصديق وإيثار الأنصار على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن لم يكن كذلك فلا، وعليه يُتَنَزَّل: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" (١٠)، وفي لفظ: "أفضل الصدقة ما كان


(١) الاستذكار (١٥/ ١٠٤ رقم ٢١١٨٣).
(٢) الاستذكار (١٥/ ١٠٥ رقم ٢١١٨٤).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٨٦ - ٨٧).
(٤) المغني (١٣/ ٦٣٠).
(٥) الاستذكار (١٥/ ١٠٥ رقم ٢١١٩٢ و ٢١١٩٣).
(٦) الاستذكار (١٥/ ١٠٩ رقم ٢١٢١٥ و ٢١٢١٦ و ٢١٢١٧).
(٧) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص ٧٧٢).
(٨) الاستذكار (١٥/ ١٠٤ رقم ١١١٨٢).
(٩) موسوعة فقه إبراهيم النخعي (٢/ ٨٧٢).
(١٠) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٣٠) من حديث أبي هريرة.
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>