للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وقد ذهب الجمهور (١) إلى أن من مات وعليه نذر مالي فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث، وشرط المالكية (٢) والحنفية (٣) أن يوصي بذلك مطلقًا.


(١) الفتح (١١/ ٥٨٥).
(٢) التمهيد (١٠/ ٢١٩ - الفاروق) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٣٩٨).
(٣) البناية في شرح الهداية (٣/ ٦٩٧ - ٦٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>