للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمغيرة، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب؛ وأبو سعيد الخدري، وبلال بن الحارث، ومسلمة بن قيس، وعامر بن ربيعة، وسهل بن سعد، وتميم الداري، وأمّ سلمة، وأنس.

هؤلاء أحد وعشرون رجلًا من الصحابة وهم المشار إليهم بقول ابن الجوزي (١): فزاد عددهم على عشرين رجلًا صحابيًا.

وقد استدلّ بأحاديث الباب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فقالوا: يجوز الحكم بشاهد ويمين المدعي.

وقد حكي ذلك صاحب البحر (٢): عن عليّ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وأبيّ، وابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، وشريح، والشعبي، وربيعة، وفقهاء المدينة، والناصر، والهادوية، ومالك (٣)، والشافعي (٤).

وحكي أيضًا عن زيد بن عليّ، والزهري، والنخعي، وابن شبرمة، والإمام يحيى، وأبي حنيفة (٥)، وأصحابه أنه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين.

وقد حكى البخاري وقوعَ المراجعة في ذلك ما بين أبي الزناد وابن شبرمة؛ فاحتجّ أبو الزناد على جواز القضاء بشاهد ويمين بالخبر الوارد في ذلك، فأجاب عليه ابن شبرمة بقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (٦).

قال الحافظ (٧): وإنما تتمّ له الحجة بذلك على أصل مختلف فيه بين الفريقين؛ يعني الكوفيين والحجازيين، وهو أن الخبر إذا ورد متضمنًا لزيادة على


(١) في "التحقيق" (١١/ ٥٦).
(٢) البحر الزخار (٥/ ١٣٢).
وانظر: المغني (١٤/ ١٣٠) وعيون المجالس (٤/ ١٥٥٥ - ١٥٥٦).
(٣) التهذيب في اختصار المدونة (٣/ ٥٩٨ - ٥٩٩).
وعيون المجالس (٤/ ١٥٥٤ رقم المسألة ١٠٩٤).
(٤) البيان للعمراني (١٣/ ٩١ - ٩٢).
(٥) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٢) وبدائع الصنائع (٦/ ٢٢٥) والبناية في شرح الهداية (٨/ ٤٠١ - ٤٠٢).
(٦) سورة البقرة، الآية: (٢٨٢).
(٧) في الفتح (٥/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>