للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج الترمذي (١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه.

وأخرجه أيضًا الدراقطني (٢) بإسناد فيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف.

وظاهر أحاديث الباب: أنَّ اليمين على المنكر والبينة على المدعي، ومن كانت اليمين عليه فالقول قوله مع يمينه.

ولكنَّه ورد ما يدلُّ على أنه إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع.

فأخرج أبو داود (٣) والنسائي (٤) من حديث الأشعث: سمعت رسول الله يقول: "إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة، فهو ما يقول ربّ السلعة أو يتتاركان".

وأخرجه أيضًا الترمذي (٥) وابن ماجه (٦) من حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود.

قال الترمذي (٧): هذا مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. انتهى.

قال المنذري (٨): في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولا يحتجّ به، وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه، فهو منقطع.

وقد روي هذا الحديث من طرق عن عبد الله بن مسعود كلها لا تصحّ.


(١) في سننه رقم (١٣٤١) وقال: هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قِبَل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره.
قلت: ولكن الحديث صحيح، والله أعلم.
(٢) في سننه (٤/ ٢١٨ رقم ٥٢).
(٣) في سننه رقم (٣٥١١).
(٤) في سننه رقم (٤٦٤٨). وهو حديث حسن.
(٥) في سننه رقم (١٢٧٠) وقال: هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود.
(٦) في سننه رقم (٢١٨٦).
وهو حديث حسن.
(٧) في السنن بإثر الحديث (١٢٧٠) المتقدم.
(٨) في المختصر (٥/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>