للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحت الكبرى، ذهب زيد بن علي (١)، ولا شك في شرعية الوضوء مقدمًا على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة.

وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل، والفعل بمجرده [لا ينتهض] (٢) للوجوب، نعم يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء.

قوله: (في أصول الشعر)، أي شعر رأسه ويدل عليه رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقي (٣): "يخلِّل بها شق رأسه الأيمن"، قال القاضي عياض (٤): احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل إما لعموم قوله أُصول الشعر، وإما بالقياس على شعر الرأس.

قوله: (ثلاث حثيات)، فيه استحباب التثليث في الغسل.

قال النووي (٥): ولا نعلم فيه خلافًا إلا ما انفرد به الماوردي فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل.

قال الحافظ (٦): وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي (٧)، وكذا قال القرطبي (٨)، وحمل التثليث في هذه الرواية على أن كل غرفة في جهة من جهات الرأس.

قوله: (ثم غسل رجليه)، يدل على أن الوضوء الأول وقع بدون غسل الرجلين.

قال الحافظ (٩): وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام. قال البيهقي: غريبة صحيحة. لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال،


(١) "الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير" للقاضي الحسين بن أحمد السياغي (١/ ٣٤١).
(٢) في (ب): (لا ينهض).
(٣) في "السنن الكبرى" (١/ ١٧٥) من حديث عائشة.
(٤) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ١٥٦).
(٥) انظر: "المجموع" (٢/ ٢١٤).
• وهذا الذي انفرد به - أي الماوردي - ضعيف متروك. قاله النووي.
(٦) في "الفتح" (١/ ٣٦١).
(٧) في "شرح الفروع" كما في "الفتح" (١/ ٣٦١).
(٨) في "المفهم" (١/ ٥٧٦).
(٩) في "الفتح" (١/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>