للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن سيد الناس: إن داود الظاهري أوجب الوضوء في غسل الجنابة لا أنه بعده، لكن لا يخلو عنده من الوضوء، وحكاه عنه الشيخ محيي الدين النووي.

قال ابن سيد الناس: والذي رأيته عن أبي محمد بن حزم (١) أن ذلك عنده ليس فرضًا في الغسل وإنما هو كمذهب الجماعة.

٢٥/ ٣٣٣ - (وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعمٍ [رضي الله تعالى عنه] (٢) قالَ: "تَذَاكَرْنا غُسْلَ الجَنابَةِ عِنْدَ رَسُولِ الله فَقالَ: "أمَّا أنا فآخُذُ مِلءَ كَفِّي فأصُبُّ عَلى رأسِي، ثمَّ أُفِيضُ بَعْدُ عَلى سائِرِ جَسَدِي"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (٣). [صحيح]

الحديث [رجاله رجال الصحيح.

وقد] (٤) أخرجه أيضًا أحمد (٥) من حديث جبير بن مطعم بلفظ: "أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات ثم أفيض فإذا أنا قد طهرت"، قال الحافظ (٦): وقوله: "فإذا أنا قد طهرت" لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف، لكنه وقع من حديث أم سلمة: "أن رسول الله قال لها: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فإذا أنت قد طهرت" (٧)، وأصله في صحيح مسلم (٨).

وذكر الحافظ في التلخيص (٩) في باب الغسل حديث جبير بن مطعم عند أحمد بلفظ: "أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثًا فأصبّ على رأسي ثم أفيض على


(١) انظر: "المحلى" (٢/ ٤٤).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) في "المسند" (٤/ ٨١). قلت وأخرجه البخاري رقم (٢٥٤) ومسلم رقم (٣٢٧) وأبو داود رقم (٢٣٩) والنسائي (١/ ٢٠٧) وابن ماجه رقم (٥٧٥).
عن جُبير بن مُطعم قال: قال رسول الله : "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا"، وأشار بيديه كلتيهما. وهو حديث صحيح.
(٤) زيادة من (أ) و (ب).
ويظهر لي أن ناسخ المخطوط (جـ) لا يثبت الكلمات أو الجمل المضافة في الهامش أو خلال السطر الموجودة في المخطوط (أ)، وهي النسخة التي بخط المؤلف، إما لعدم وضوحها في النسخة التي نقل منها أو لضعف الناسخ وجهله، أو بتصرف منه.
(٥) في "المسند" (٤/ ٨٤).
(٦) في "التلخيص" (١/ ٥٩).
(٧) أخرجه أحمد (٦/ ٢٨٩) وأبو داود رقم (٢٥١) والترمذي رقم (١٠٥) والنسائي (١/ ١٣١) وابن ماجه رقم (٦٠٣). وهو حديث صحيح.
(٨) (رقم: ٣٣٠).
(٩) (١/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>