(٢) حكاه عنه ابن القاسم في "المدونة الكبرى" (١/ ٤٥). (٣) انظر: "المبسوط" (١/ ١٢٢). (٤) في "الأوسط" (٢/ ٢٦) وقال: "وبقول مالك وسفيان أقول، وذلك لحجج ثلاث (أحدها): قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوَا أَنفُسَكُم﴾ [النساء: ٢٩]. و (الثانية): خبر عمرو بن العاص الصحيح المتقدم برقم (٣/ ٣٥٦) من كتابنا هذا. (وحجة ثالثة): وهو أنهم قد أجمعوا على أن من كان في سفر ومعه من الماء ما يغتسل به من الجنابة، وهو خائف على نفسه العطش إذا اغتسل بالماء، أن يتيمم ولا إعادة عليه، ولا يعرض نفسه للتلف، ولا فرق بين الخائف على نفسه من الحر والعطش، والخائف على نفسه من البرد، في أن كل واحد منهما خائف على نفسه أن يهلك من البرد إن اغتسل بالماء" اهـ. (٥) زيادة من (ج). (٦) انظر: "فتح المنان شرح زُبَد ابن رسلان" للمفتي الحبيشي الإبي (ص ٨٨ - ٨٩). وإليك ما قال ابن رسلان في زبده: تَيَمُّمُ المُحدِثِ أو مَنْ أجنَبَا … يُبَاحُ في حالٍ وحَالٍ وَجَبَا وَشَرْطُهُ خَوْفٌ من استعمالِ مَا … أوْ فَقْدُ مَاءٍ فاضِلٍ عن الظَّمَا (٧) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (١/ ٣٣٩)، والمنذري في "الأوسط" (٢/ ٢٦). (٨) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (١/ ٣٣٩)، والمنذري في "الأوسط" (٢/ ٢٦). (٩) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (١/ ٣٣٩).