للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحاكم (١) والدارقطني (٢)، وصححه أبو حاتم (٣). وعمرو بن بجدان قد وثقه العجلي (٤). قال الحافظ: وغفل ابن القطان (٥) فقال: إنه مجهول.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار (٦) والطبراني (٧)، قال الدارقطني في العلل (٨): وإرساله أصح.

قوله: (اجتويت المدينة) بالجيم: أي استوخمتها ولم توافق طبعي، وهو افتعلت من الجوى وهو المرض.

والحديث يدل على جواز التيمم للجنب، وقد تقدم الكلام عليه أول الباب.

ويدل على أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهر به أن يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وغير ذلك، وأن الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدود، بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء، وذكر العشر سنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها؛ لأن ذكرها لم


(١) في "المستدرك" (١/ ١٧٦ - ١٧٧).
(٢) في "سننه" (١/ ١٨٧).
(٣) في "العلل" (١/ ١١ رقم ١).
(٤) في "الثقات" ص ٣٦٢ كما تقدم.
(٥) في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٢٦٦).
كما أن ابن القطان ضعف الحديث أيضًا في "الوهم والإيهام" (٣/ ٣٢٧ رقم ١٠٧٣) قل: وأخرج الحديث ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٥٦ - ١٥٧) والطيالسي في "المسند" (ص ٦٦ رقم ٤٨٤) والبيهقي (١/ ٢١٢) والبخاري في "التاريخ الكبير" (٦/ ٣١٧).
وقد فصل الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ١٤٨ - ١٤٩) الكلام على الحديث.
وخلاصة القول أن حديث أبي ذر حديث حسن، والله أعلم.
(٦) (١/ ١٥٧ رقم ٣١٥ - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٦١) وقال: "رواه البزار وقال: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. قلت: ورجاله رجال الصحيح".
(٧) في "المعجم الأوسط" رقم (١٣٣٣).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٦١) وقال: "ورجاله رجال الصحيح".
وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام" (٥/ ٢٦٦) إسناده صحيح. وتعقبه الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ١٥٠) بقوله: "وهو غريب من حديث أبي هريرة، وله علة، والمشهور حديث أبي ذر الذي صححه الترمذي وغيره" اهـ.
(٨) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>