للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي ، وبهذا قال الشافعي (١) وأحمد (٢) وجمهور المحدثين (٣) وأكثر أصحاب مالك (٤).

لكن اختلفوا في وجوب الإعادة فالمنصوص عن الشافعي (٥) وجوبها وصححه أكثر أصحابه، واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة، والمشهور عن أحمد وبه قال المزني وسحنون (٦) وابن المنذر (٧): لا تجب، واحتجوا بحديث الباب (٨) لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبي ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور، فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة، وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة. وقال مالك (٩) وأبو حنيفة (١٠) في المشهور عنهما: لا يصلي، لكن قال أبو حنيفة وأصحابه: يجب عليه القضاء، وبه قال: [الثوري] (١١) والأوزاعي (١٢). وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون: لا يجب عليه القضاء، وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة وحكى النووي في شرح المهذب (١٣) عن القديم تستحب الصلاة وتجب الإعادة، وبهذا تصير الأقوال خمسة، قاله الحافظ في الفتح (١٤).


(١) انظر: "المجموع" (٢/ ٣٢٥).
(٢) انظر: "المغني" (١/ ٣٤٨ - ٣٤٩).
(٣) انظر: "فتح الباري" (١/ ٤٤٠).
(٤) المرجع السابق (١/ ٤٤٠).
(٥) "المجموع" (٢/ ٢٧٧).
(٦) سحنون: هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب: سحنون. أصله شامي، ومولده ووفاته في القيروان. كان فقيهًا جريئًا في الحق عفيفًا أبيَّ النفس. وفاته (٢٤٠ هـ).
["الديباج المُذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي (٢/ ٣٠)].
(٧) انظر: الأوسط (٢/ ٤٦ - ٤٧).
(٨) انظر: "المحلى" (٢/ ١٣٨ - ١٣٩ رقم المسألة ٢٤٦).
(٩) فاقد الماء والصعيد تسقط عنه الصلاة وقضاؤها معًا على المعتمد. (الفقه المالكي في ثوبه الجديد" (١/ ١٢٣).
(١٠) انظر: "رد المحتار على الدُّر المختار المعروف بـ"حاشية ابن عابدين" ١/ ٣٧٤ - ٣٧٥) بتحقيقنا.
(١١) في "المخطوط" "النووي" والصواب ما أثبتناه من "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٤٥).
- حكاه عن الثوري ابن حزم في "المحلى" (٢/ ١٣٩).
- والحافظ في "فتح الباري" (١/ ٤٤٠).
(١٢) حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (٢/ ١٣٩). والحافظ في "الفتح" (١/ ٤٤٠).
(١٣) (٢/ ٣٢٢).
(١٤) (١/ ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>