(٢) في "سننه" (١/ ١٨٥). وقال النووي في "الخلاصة" (١/ ٢٣٢ رقم ٦٠٩): صحيح. رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة. (٣) في صحيحه رقم (١٣٤٨). (٤) في "المستدرك" (١/ ١٧٤). وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي". (٥) في "السنن" (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧). (٦) في "السنن الكبرى" (١/ ٣٢٥). وهو حديث حسن. (٧) في "المستدرك" (١/ ١٧٥). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه. (٨) قال ابن الصلاح في "شرح مشكل الوسيط" بهامش "الوسيط" (١/ ٤٢٢): "قوله في المميزة: (روى أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: إني أستحاض فلم أطهر: فقال ﷺ: إنما هو دم عرق انقطع فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما دون قوله: (انقطع)، فإنه زيادة لا تعرف، وإنما لفظه المتفق عليه: "إنما ذلك عرف وليس بالحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي غسل الدم وصلي"، وأما قوله: "فاغسلي" فرواه ابن عيينة، رواه البخاري عنه ومسلم من غير شك، والحميدي صاحبه عنه - خبيرًا بحديثه - أنه شك فيه، فقال: "وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، أو قال: اغسلي عنك الدم وصلي". وقوله: (عرق انقطع) كأنه رواه من توهم أن الكلام بذلك ينتظم ويتم، وذلك وهم فإن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسيل من عرق يقال: العاذل، فيما روي عن ابن عباس ﵄ بالعين المهملة والذال المنقوطة وهو عرق يقع فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره، فقوله ﷺ: "إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة" إشارة إلى هذا، والعلم عند الله تعالى. (٩) وقال النووي في "التنقيح في شرح الوسيط" (١/ ٤٢٢) بهامش "الوسيط": "وأما قوله: "عرق انقطع" فلفظة (انقطع) زيادة لا تعرف. (١٠) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٦٩).