للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقالَ لَهَا النَّبِيُّ : "إذَا كانَ دَمُ الحَيضَةِ فإنَّهُ أسْوَدُ يُعْرَفُ، فإذَا كانَ كَذَلِكَ فأمْسكي عَنِ الصَّلاةِ، فإذَا كانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئي وَصَلِّي فإنَّمَا هُوَ عِرْق"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (١) وَالنَّسائيُّ) (٢). [حسن]

الحديث رواه ابن حبان (٣) والحاكم (٤) وصحَّحاه، وأخرجه الدارقطني (٥) والبيهقي (٦) والحاكم (٧) أيضًا بزيادة: "فإنما هو داء عرض، أو ركضة من الشيطان، أو عرق انقطع"، وهذا يرد إنكار ابن الصلاح (٨) والنووي (٩) وابن الرفعة (١٠) لزيادة


(١) في "سننه" (رقم ٢٨٦).
(٢) في "سننه" (١/ ١٨٥). وقال النووي في "الخلاصة" (١/ ٢٣٢ رقم ٦٠٩): صحيح. رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة.
(٣) في صحيحه رقم (١٣٤٨).
(٤) في "المستدرك" (١/ ١٧٤). وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي".
(٥) في "السنن" (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧).
(٦) في "السنن الكبرى" (١/ ٣٢٥). وهو حديث حسن.
(٧) في "المستدرك" (١/ ١٧٥). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه.
(٨) قال ابن الصلاح في "شرح مشكل الوسيط" بهامش "الوسيط" (١/ ٤٢٢): "قوله في المميزة: (روى أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: إني أستحاض فلم أطهر: فقال : إنما هو دم عرق انقطع فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما دون قوله: (انقطع)، فإنه زيادة لا تعرف، وإنما لفظه المتفق عليه: "إنما ذلك عرف وليس بالحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي غسل الدم وصلي"، وأما قوله: "فاغسلي" فرواه ابن عيينة، رواه البخاري عنه ومسلم من غير شك، والحميدي صاحبه عنه - خبيرًا بحديثه - أنه شك فيه، فقال: "وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، أو قال: اغسلي عنك الدم وصلي".
وقوله: (عرق انقطع) كأنه رواه من توهم أن الكلام بذلك ينتظم ويتم، وذلك وهم فإن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسيل من عرق يقال: العاذل، فيما روي عن ابن عباس بالعين المهملة والذال المنقوطة وهو عرق يقع فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره، فقوله : "إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة" إشارة إلى هذا، والعلم عند الله تعالى.
(٩) وقال النووي في "التنقيح في شرح الوسيط" (١/ ٤٢٢) بهامش "الوسيط":
"وأما قوله: "عرق انقطع" فلفظة (انقطع) زيادة لا تعرف.
(١٠) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>