للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أحمد المنع أيضًا (١). ولعلّ أهل القول الأول يقيدون ذلك بأن لا تعلم بالأمارات أو العادة أن ذلك الدم دم حيض؛ وفي احتجاجهم بروايتي عكرمة نظر لأن غايتهما أنه فعل صحابي ولم ينقل فيه التقرير من النبي ولا الإذن له بذلك، ولكنه ينبغي التعويل في الاستدلال على أن التحريم إنما يثبت بدليل، ولم يرد في ذلك شرع يقتضي المنع منه.

وقد استدلَّ القائلون بعدم الجواز أيضًا بما رواه الخلَّال بإسناده إلى عائشة قالت: "المستحاضةُ لا يغشاها زوجها" (٢)، قالوا: ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض، وقد منع الله [تعالى] (٣) من وطء الحائض معللًا بالأذى، والأذى موجود في المستحاضة فثبت التحريم في حقها.

* * *


(١) قال ابن قدامة في "المغني" (١/ ٤٢٠): "اختلف - أي النقل - عن أحمد، ، في وطء المستحاضةِ، فروي ليس له وطؤُها إلَّا أنْ يخافَ على نفسِهِ الوقُوعَ في محظور. وهو مذهب ابن سيرين، والشعبي، والنخعي والحاكم.
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٢٩).
(٣) زيادة من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>