للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والترمذي (١) والدارقطني (٢) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جدّه بنحوه، ولم يذكر التفرقة.

وفي الباب عن أبي رافع عند البزار (٣) بلفظ قال: "وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله بعد وفاته فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، وفرّقوا بين [مضاجع] (٤) الغلمان والجواري والإخوة والأخوات لسبع سنين، واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا، أظنه تسع سنين".

وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجُهني أنه قال لامرأته، وفي رواية لامرأة: "متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله أنّه قال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة"، أخرجه أبو داود (٥).

قال ابن القطان (٦): لا تُعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي رَوَت عنه.


(١) في "السنن" رقم (٤٠٧) وقال: حديث حسن صحيح.
(٢) في "سننه" (١/ ٢٣٠ رقم ١).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤٩٤)، والدارمي (١/ ٣٣٣)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٣/ ٢٣١)، والحاكم (١/ ٢٠١)، والبيهقي (٢/ ١٤) و (٣/ ٨٣ - ٨٤)، وأحمد (٣/ ٢٠١) من طرق.
عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال النبيّ : "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها"، وإسناده حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
قلت: وعبد الملك هذا إنما أخرج له مسلم في "صحيحه" (٤/ ١٣٢ - ١٣٣ - الآفاق) حديثًا واحدًا في المتعة متابعة كما ذكر الحافظ وغيره.
وقال الذهبي في "الميزان" (٢/ ٦٥٤ رقم ٥٢٠٥): "صدوق إن شاء الله، ضعفه يحيى بن معين فقط"، فهو حسن الحديث إذا لم يخالف، ويرتقي حديثه إلى درجة الصحة بالحديث الذي قبله.
(٣) في مسنده رقم (٣٤٢ - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٩٤) وقال: "رواه البزار وفيه غسان بن عبيد الله، عن يوسف بن نافع ولم أجد من ذكرهما".
قلت: يوسف بن نافع ذكره في الجرح والتعديل (٩/ ٢٣٢) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٩/ ٢٨١).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) في "سننه" رقم (٤٩٧).
(٦) في "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" (٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠ رقم ١٠٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>