للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لثلاث عشرة"، وفي إسناده داود بن المحبر وهو متروك، وقد تفرّد به.

والحديث يدلّ على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين وضربهم عليها إذا بلغوا عشرًا، والتفريق بينهم في المضاجع لعشر سنين إذا جعل التفريق معطوفًا على قوله: واضربوهم، أو لسبع سنين إذا جعل معطوفًا على قوله: "مروهم". ويؤيّد هذا الوجه حديث أبي رافع المذكور.

وقد ذهبت الهادوية (١) إلى وجوب إجبار ابن العشر على الولي وشرط الصلاة الذي لا تتمّ إلا به حكمه حكمها، ولا فرق بين الذكر والأنثى والزوجة وغيرها.

وقال في "الوافي" (٢) والمؤيّد بالله في أحد قوليه: إن ذلك مستحب فقط، وحملوا الأمر على الندب، ولكنه إن صح ذلك في قوله: مروهم لم يصح في قوله: واضربوهم، لأن الضرب إيلام للغير. وهو لا يباح للأمر المندوب.

والاعتراض (٣) بأن عدم تكليف الصبي يمنع من حمل الأمر على حقيقته، لأن الإجبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك محرم، وليست الصلاة بواجبة على الصبي، ولا تركها بمحظور عليه، مدفوع بأن ذلك إنما يلزم لو اتّحد المحل وهو هنا مختلف، فإن محل الوجوب الولي ومحل عدمه ابن العشر، ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولي.

٢٥/ ٤١٦ - (وَعَنْ عَائِشةَ عَنِ النَّبِيِّ قالَ: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍ: عَنِ النَّائِم حَتى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتى يَعْقِلَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (٤). [صحيح]


= وخلاصة القول أن سنده ضعيف جدًّا، وبعض متنه وهو قوله (لثلاث عشرة) منكر، والله أعلم.
(١) انظر: "الاعتصام بحبل الله المتين" (١/ ٣٤١).
(٢) الوافي في الفروع لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي وهو على الفقه الحنفي.
(٣) في حاشية المخطوط (أ): "المعترض الجلال في ضوء النهار".
(٤) في "المسند" (٦/ ١٠٠ - ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>