للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من العترة وغيرهم القائلين: بأن أوّل وقت العصر إذا صار ظلّ كل شيء مثله، وفيه رد لمذهب أبي حنيفة فإنه قال: إن وقت العصر لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثليه وقد تقدم ذكر ذلك.

١٢/ ٤٢٩ - (وَعَنْ أنَسٍ [رضي الله تعالى عنه] (١) قالَ: صَلَّى لنَا رَسُولُ الله العَصْرَ، فأتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَني سَلَمَةَ، فقالَ: يا رَسُولَ الله إنَّا نُرِيدُ أنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنا وإنَّا نُحِبُّ أنْ تَحْضُرَها، قالَ: "نَعَمْ"، فانْطلَقَ وانْطَلَقْنَا مَعَهُ، فَوَجَدْنَا الجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ، فَنُحِرَتْ ثُمَّ قُطِّعَتْ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا ثُمَّ أكَلْنَا قَبْلَ أنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ) (٢). [صحيح]

١٣/ ٤٣٠ - (وَعَنْ رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ [رضي الله تعالى عنه] (١) قالَ: كُنَّا نُصَلِّي العَصْرَ مَعَ رَسُولِ الله ثُمَّ نَنْحَرُ الجَزُورَ فَنَقْسِمَ عَشَرَ قِسَمٍ، ثُمَّ نَطْبُخُ فَنَأكُلُ لَحْمَهُ نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٣). [صحيح]

قوله: (ننحر جزورًا لنا) في القاموس (٤): الجَزور: البعيرُ، أو خاصّ بالناقَةِ المجزورَةِ، الجمع جَزائِرُ وجُزُرٌ وجُزراتٌ.

والحديثان يدلّان على مشروعية المبادرة بصلاة العصر، فإن نحر الجزور ثم قسمته ثم طبخه ثم أكله نضيجًا ثم الفراغ من ذلك قبل غروب الشمس من أعظم المشعرات بالتبكير بصلاة العصر فهو من حجج الجمهور.

ومن ذلك حديث ابن عباس (٥) وجابر (٦) في صلاة جبريل وغير ذلك، وكلُّها ترد ما قاله أبو حنيفة، وقد خالفه الناس في ذلك، ومن جملة المخالفين له أصحابه وقد تقدم ذكر مذهبه.

١٤/ ٤٣١ - (وَعَنْ بُرَيْد الأَسْلَمِيِّ [رضي الله تعالى عنه] (١) قالَ: كُنَّا مَعَ


(١) زيادة من (جـ).
(٢) في "صحيحه" رقم (٦٢٤).
(٣) أحمد (٤/ ١٤٢، ١٤٣)، والبخاري رقم (٢٤٨٥)، ومسلم رقم (٦٢٥).
(٤) (ص ٤٦٥).
(٥) تقدم تخريجه رقم (٢/ ٤١٩) من كتابنا هذا.
(٦) تقدم تخريجه رقم (١/ ٤١٨) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>