للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(القول الثالث عشر): أنها الوتر وإليه ذهب أبو الحسن علي بن محمد السخاوي المقري (١).

(القول الرابع عشر): أنها صلاة عيد الأضحى، ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي، والدمياطي (٢).

(القول الخامس عشر): أنها صلاة عيد الفطر، حكاه الدمياطي (٣).

(القول السادس عشر): أنها الجمعة فقط، ذكره النووي (٤).

(القول السابع عشر): أنها صلاة الضحى، رواه الدمياطي (٥) عن بعض شيوخه ثم تردد في الرواية.

احتجّ أهل القول الأول بالأحاديث الصحيحة الصريحة المتفق عليها، ومنها حديث الباب (٦) وما بعده من الأحاديث المذكورة الآتية، وهو المذهب الحق الذي يتعيّن المصير إليه، ولا يرتاب في صحته من أنصف من نفسه وأطرح التقليد والعصبية، وجرَّد النظر إلى الأدلة ولم يعتذر عن أدلّة هذا القول أهل الأقوال الآخرة بشيء يعتدّ به إلا حديث عائشة: "أنها أمرت أبا يونس يكتب لها مصحفًا" الحديث سيأتي (٧)، ويأتي الجواب عن هذا الاعتذار.

وأمّا اعتذار من اعتذر عنه بأن الاعتبار بالوسطى من حيث العدد فهو عذر بارد ونصب لنظر فاسد في مقابلة النصوص؛ لأن الوسطى لا يتعيّن أن تكون من حيث العدد لجواز أن تكون من حيث الفضل، على أنه لو سلم أن المراد بها


(١) في "كشف المغطى" (جـ ١٤٦).
وقاله ابن حجر في "فتح الباري" (٢/ ١٩٧).
(٢) في "كشف المغطى" (ص ١٤٩).
(٣) في "كشف المغطى" (ص ١٥٠).
وانظر: "طرح التثريب" (٢/ ١٧٥)، و"فتح الباري" (٨/ ١٩٧)، و"روح المعاني" (٢/ ١٥٦).
(٤) في "شرح صحيح مسلم" (٥/ ١٢٩).
وحكاه عن علي بن أبي طالب ابن الجوزي في "زاد المسير" (١/ ٢٤٩).
(٥) في "كشف المغطى" (ص ١٥٠).
(٦) رقم (١٥/ ٤٣٢) ورقم (١٦/ ٤٣٣) من كتابنا هذا.
(٧) رقم (٢١/ ٤٣٨)، وهو حديث صحيح من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>