للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ.

وَللْبُخَارِيِّ (١) وأبِي دَاوُدَ (٢): وكانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ، وتُقامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإمَامِ"). [صحيح]

قوله: (حضر العشاء)، قال في القاموس (٣): هو طعام العشي وهو ممدود كسماء.

قوله: (فابدءوا بالعشاء) أي بأكله.

الحديث الأول يدلّ على وجوب تقديم العَشاء على صلاة المغرب إن حضر.

والحديثان الآخران يدلّان على وجوب تقديم العَشاء إذا حضر على المغرب وغيرها، لما يشعر به تعريف الصلاة من العموم.

وقال ابن دقيق العيد (٤): الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن يحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن يحمل على المغرب بما ورد في بعض الروايات: "إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدءوا به قبل أن تصلّوا"، وهو صحيح (٥). وكذلك صح (٦) أيضًا: "فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب"، انتهى.

وأنت خبير بأن التنصيص على المغرب لا يقتضي تخصيص عموم الصلاة لما تقرّر في الأصول من أن موافق العام لا يخصّص به، فلا يصلح جعله قرينة لحمل اللام على ما لا عموم فيه ولو سلم عدم العموم لم يسلم عدم الإطلاق، وقد تقرّر أيضًا في الأصول أن موافق المطلق لا يقتضي التقييد، ولو سلمنا ما ذكره باعتبار أحاديث الباب لتأييده بأن لفظ العشاء يخرج صلاة النهار، وذلك


(١) في "صحيحه" رقم (٦٧٣).
(٢) في "السنن" رقم (٣٧٥٧).
(٣) "القاموس المحيط" (ص ١٦٩١).
(٤) في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (١/ ١٤٧).
(٥) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" رقم (٢٠٦٨)، والشافعي رقم (١/ ١٢٦ - بدائع المنن) من حديث أنس.
(٦) أخرجه البخاري رقم (٦٧٢)، ومسلم رقم (٥٥٧)، والنسائي (٢/ ١١١)، والترمذي رقم (٣٥٣) من حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>