للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مانع من حمل اللام على العموم لم يتم له باعتبار حديث: "لا صلاة بحضرة طعام"، عند مسلم (١) وغيره (٢).

ولفظ صلاة نكرة في سياق النفي، ولا شك أنها من صيغ العموم.

ولإطلاق الطعام وعدم تقييده بالعشاء فذكر المغرب من التنصيص على بعض أفراد العام، وليس بتخصيص على أن العلّة التي ذكرها شرّاح الحديث للأمر بتقديم العشاء كالنووي (٣) وغيره مقتضية لعدم الاختصاص ببعض الصلوات، فإنهم قالوا: إنها اشتغال القلب بالطعام وذهاب كمال الخشوع في الصلاة عند حضوره، والصلوات متساوية الأقدام في هذا.

وظاهر الأحاديث أنه يقدم العَشاء مطلقًا سواء كان محتاجًا إليه أم لا، وسواء كان خفيفًا أم لا، وسواء خشي فساد الطعام أو لا، وخالف الغزالي (٤) فزاد: قيد خشية فساد الطعام، والشافعية فزادوا قيد الاحتياج، ومالك فزاد قيد أن يكون الطعام خفيفًا. وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم (٥) والظاهرية، ورواه الترمذي (٦) عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأحمد وإسحق. ورواه العراقي عن الثوري فقال: يجب تقديم الطعام، وجزموا ببطلان الصلاة إذا قدمت.

وذهب الجمهور إلى الكراهة، وظاهر الأحاديث أيضًا أنه يقدم الطعام وإن خشي خروج الوقت وإليه ذهب ابن حزم (٥)، وذكره أبو سعيد المتولي (٧) وجهًا لبعض الشافعية (٨). وذهب الجمهور إلى أنه إذا ضاق الوقت صلّى على حاله


(١) في "صحيحه" رقم (٥٦٠).
(٢) كأبي داود في "سننه" رقم (٨٩)، وهو حديث صحيح من حديث عائشة.
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٤٦).
(٤) انظر: "إحياء علوم الدين" له (١/ ١٥٧، ١٧٥).
(٥) انظر: "المحلى" (٤/ ٤٦ - ٤٧ رقم المسألة ٤٠٣).
(٦) في "سننه" (٢/ ١٨٤ - ١٨٥).
(٧) أبو سعيد المتولي هو: عبد الرحمن بن مأمول النيسابوري، أبو سعيد المعروف بالمتولي، من فقهاء الشافعية، توفي ببغداد (٤٢٦ - ٤٧٨ هـ).
(٨) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (١/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>