للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتجّوا بقوله تعالى: ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (١)، ولا غسق قبل ذهاب البياض، وردّ بأن ذلك ليس بمانع كالنجوم.

وقال أحمد بن حنبل (٢): الأحمر في الصحارى والأبيض في البنيان، وذلك قول لا دليل عليه، ومن حجج الأوّلين ما روي عنه : "أنه صلّى العشاء لسقوط القمر لثالثة الشهر"، أخرجه أحمد (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦) [من حديث النعمان بن بشير] (٧).

قال ابن العربي (٨): وهو صحيح وصلّى قبل غيبوبة الشفق.

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي (٩): وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول، وهو الذي حدّ عليه [الصلاة] والسلام خروج أكثر الوقت به فصحّ يقينًا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين، فقد ثبت بالنصّ أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض، فتبيّن بذلك يقينًا أن الوقت دخل بالشفق الذي هو الحمرة، انتهى.

وابتداء وقت العشاء مغيب الشفق إجماعًا لما تقدم في حديث جبريل (١٠) وفي حديث التعليم (١١)، وهذا الحديث وغير ذلك، وأما آخره فسيأتي الخلاف فيه.

٣٦/ ٤٥٣ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (١٢) قالَتْ: أعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ لَيْلَةً بِالْعَتْمَةِ فَنَادَى عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ والصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: "مَا يَنْتَظِرُهَا غَيْرُكُمْ"، ولَمْ تُصَلَّ يَوْمَئِذٍ إلَّا بِالمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ: "صَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ أنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إلَى ثُلُثِ اللَّيلِ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) (١٣). [صحيح]


(١) سورة الإسراء، الآية (٧٨).
(٢) انظر: "المغني" (٢/ ٢٥ - ٢٦).
(٣) في "المسند" (٤/ ٢٧٠، ٢٧٢، ٢٧٤).
(٤) في "سننه" رقم (٤١٩).
(٥) في "سننه" رقم (١٦٥).
(٦) في "سننه" (١/ ٢٦٤ رقم ٥٢٩)، وهو حديث صحيح.
(٧) زيادة من المخطوط (ب).
(٨) في "عارضة الأحوذي" (١/ ٢٧٧).
(٩) لا يزال الكتاب وتكملته للعراقي مخطوطًا، ولم يطبع منه إلّا جزء يسير من الطهارة.
(١٠) تقدم تخريجه رقم (١/ ٤١٨) من كتابنا هذا.
(١١) تقدم تخريجه رقم (٢/ ٤١٩) من كتابنا هذا.
(١٢) زيادة من (جـ).
(١٣) في "سننه" (١/ ٢٣٩ رقم ٤٨٢)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>