للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللَّهِ : "لَوْلَا أنْ أشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أنْ يُؤَخِّرُوا العِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أوْ نِصْفِهِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَابْنُ مَاجَهْ (٢) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ) (٣). [صحيح]

الحديث الأول يدلّ على استحباب مطلق التأخير للعشاء وجواز وصفها بالآخرة وأنه لا كراهة في ذلك، وقد حكي عن الأصمعي (٤) الكراهة.

والحديث الثاني يدلّ على استحباب تأخيرها أيضًا وامتداد وقتها إلى ثلث الليل.

والحديث الثالث فيه التصريح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة، وقد تقدم الكلام في ذلك، وفيه بيان امتداد الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه.

وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب عمر بن الخطاب (٥) والقاسم والهادي (٦) والشافعي (٧) وعمر بن عبد العزيز (٨) إلى أن آخر وقت العشاء ثلث الليل، واحتجّوا بحديث جبريل (٩) وحديث أبي موسى (١٠) في التعليم وقد تقدّما، وفي قول للشافعي أن آخر وقتها نصف الليل، واحتجّ بما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو (١١)، في باب أوّل وقت العصر وفيه: ووقت صلاة العشاء إلى


(١) في "المسند" (٢/ ٢٤٥).
(٢) في "السنن" رقم (٦٩١).
(٣) في "السنن" رقم (١٦٧)، وهو حديث صحيح.
(٤) الأصمعي: هو عبد الملك بن قُريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد، أحد أئمّة العلم باللغة والشِّعر والبلدان. مولده ووفاته بالبصرة (١٢٨ هـ - ٢١٦ هـ).
انظر: "بغية الوعاة" (٢/ ١١٢ - ١١٣).
(٥) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (٢١٠٨ و ٢١٠٩)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٣٠) عن عروة قال: كتب عمر إلى أبي موسى : "أن صلّوا صلاة العشاء فيما بينكم وبين ثلث الليل، فإن أخّرتم فإلى شطر الليل، ولا تكونوا من الغافلين".
(٦) "البحر الزخار" (١/ ١٥٧).
(٧) في "الأم" (٢/ ٣٢ - ٣٣).
(٨) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (٢١١٠) عن جعفر بن برقان، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن صلّوا صلاة العشاء إذا ذهب بياض الأفق فيما بينكم وبين ثلث الليل، وما عجلتم بعد ذهاب الأفق فهو أفضل.
(٩) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (١/ ٤١٨) من كتابنا هذا.
(١٠) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (١٠/ ٤٢٧) من كتابنا هذا.
(١١) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (٨/ ٤٢٥) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>