للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصف الليل، وبحديث أبي هريرة المذكور هنا (١)، وبحديث عائشة (٢) وأنس (٣) وأبي سعيد (٤) وستأتي، وغير ذلك.

وهذه الأحاديث المصير إليها متعيّن لوجوه:

(الأول): لاشتمالها على الزيادة وهي مقبولة.

(الثاني): اشتمالها على الأقوال والأفعال، وتلك أفعال فقط، وهي لا تتعارض ولا تعارض الأقوال.

(والثالث): كثرة طرقها.

(والرابع): كونها في الصحيحين، فالحق أن آخر وقت اختيار العشاء نصف الليل، وما أجاب به صاحب البحر (٥) من أن النصف مجمل فصَّله خبر جبريل فليس على ما ينبغي، وأمّا وقت الجواز والاضطرار فهو ممتدّ إلى الفجر لحديث أبي قتادة عند مسلم (٦)، وفيه: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقتُ الصلاة الأخرى"، فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر، فإنها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع.

وأمَّا حديث عائشة (٧) الآتي بلفظ: "حتى ذهب عامة الليل"، فهو وإن كان فيه إشعار بامتداد وقت اختيار العشاء إلى بعد نصف الليل، ولكنه مؤوّل لما سيأتي.

٤٠/ ٤٥٧ - (وَعَنْ جَابِرٍ [رضي الله تعالى عنه] (٨) قالَ: كَانَ النَّبِيُّ


(١) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (٣٩/ ٤٥٦) من كتابنا هذا.
(٢) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (٤١/ ٤٥٨) من كتابنا هذا.
(٣) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (٤٢/ ٤٥٩) من كتابنا هذا.
(٤) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (٤٣/ ٤٦٠) من كتابنا هذا.
(٥) (١/ ١٥٧).
(٦) في صحيحه رقم (٦٨١).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤٤١)، والترمذي رقم (١٧٧)، والنسائي (١/ ٢٩٤)، وهو حديث صحيح.
(٧) وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه برقم (٤١/ ٤٥٨) من كتابنا هذا.
(٨) زيادة من (جـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>