للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند البخاري (١) ومسلم (٢)، وقد ذكرنا لفظه في شرح حديث أبي برزة (٣).

وعن أوس بن حذيفة أشار إليه الترمذي (٤).

وعن ابن عباس وسيأتي (٥) الحديث.

استدلّ به على عدم كراهة السمر بعد العشاء لحاجة.

قال الترمذي (٦): "وقد اختلف أهلُ العلم من أصحاب النبيّ والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد العشاء فكره قومٌ منهم السمرَ بعد صلاة العشاء، ورخَّصَ بعضُهم إذا كان في مَعْنَى العلم وما لا بُدَّ منه من الحوائج، وأكثرُ الحديث على الرُّخْصَةِ".

وهذا الحديث يدلّ على عدم كراهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة، وحديث أبي برزة (٧) وابن مسعود (٨) وغيرهما على الكراهة.

وطريقة الجمع [بينهما] (٩) بأن توجه أحاديث المنع إلى الكلام المباح الذي ليس فيه فائدة تعود على صاحبه، وأحاديث الجواز إلى ما فيه فائدة تعود على


= عن إبراهيم عن علقمة عن القرثع عن قيس أو ابن قيس عن عمر، وثانيهما: أنه لم يذكر في روايته قصة السمر"، ثم ذكر نصّ الرواية وهي من رواية الإمام أحمد بن حنبل في "مسنده" (١/ ٣٨).
وعلقمة هذا هو علقمة بن قيس تابعي مخضرم مات سنة (٦٢ هـ) على الصحيح، بينما مات عمر بن الخطاب سنة (٢٣ هـ). وقد صرّح الحافظ ابن حجر في الإصابة، وتهذيب التهذيب، أنه روى عن عمر، وعلى هذا فليس في الحديث المذكور انقطاع بين علقمة وعمر.
وقال الحافظ في "التقريب" (٢/ ٣١) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ثقة ثبت فقيه عابد من الثانية مات بعد الستين، وقيل بعد السبعين/ ع.
(١) في "صحيحه" رقم (٥٧٠).
(٢) في صحيحه رقم (٦٣٩).
(٣) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (٤٤/ ٤٦١) من كتابنا هذا.
(٤) في "سننه" رقم (١/ ٣١٥).
قلت: وأخرجه أحمد (٤/ ٩، ٣٤٣).
(٥) وهو حديث صحيح، سيأتي برقم (٤٧/ ٤٦٤) من كتابنا هذا.
(٦) في "السنن" (١/ ٣١٨).
(٧) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (٤٤/ ٤٦١) من كتابنا هذا.
(٨) وهو حديث حسن لغيره تقدم تخريجه رقم (٤٥/ ٤٦٢) من كتابنا هذا.
(٩) في (جـ): (بينها).

<<  <  ج: ص:  >  >>