للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث يدلّ على أن الصلاة التي أُدركت منها ركعة، قبل خروج الوقت أداء لا قضاء، وفي ذلك إشكالات عند أئمة الأصول.

قوله: (سجدةً) المراد بها الركعة كما ذكر المصنف ومسلم في صحيحه (١). وقد ثبت عند الإسماعيلي بلفظ: ركعة مكان سجدة، فدلّ على أن الاختلاف في اللفظ وقع من الرواة، وقد ثبت أيضًا عند البخاري (٢) من طريق مالك بلفظ: "من أدرك ركعة".

قال الحافظ (٣): ولم يختلف على راويها في ذلك، فكان عليها الاعتماد.

قال الخطابي (٤): المراد بالسجدة، الركعة بركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون تمامها سجودها فسمّيت على هذا سجدة، انتهى.

وإدراك الركعة، قبل خروج الوقت لا يخصّ صلاة الفجر والعصر لما ثبت عند البخاري (٥) ومسلم (٦) وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "من أدركَ ركعةً من الصلاة فقد أدركَ الصلاة"، وهو أعمّ من حديث الباب.

قال الحافظ (٧): ويحتمل أن تكون اللام عهدية ويؤيّده أن كلًا منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا مطلق وذاك يعني حديث الباب مقيد فيحمل المطلق على المقيد، انتهى. ويمكن أن يقال: إن حديث الباب دلّ بمفهومه على اختصاص ذلك الحكم بالفجر والعصر، وهذا الحديث دلّ بمنطوقه على أن حكم جميع الصلوات لا يختلف في ذلك، والمنطوق أرجح من المفهوم فيتعيّن المصير إليه ولاشتماله على الزيادة التي ليست منافية للمزيد.

قال النووي (٨): وقد اتّفق العلماء على أنه لا يجوز تعمّد التأخير إلى هذا الوقت، انتهى.


(١) تقدم تخريجه رقم (٥٨/ ٤٧٥) من كتابنا هذا.
(٢) في "صحيحه" رقم (٥٧٩).
(٣) في "الفتح" (٢/ ٣٨).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٨).
(٥) في "صحيحه" رقم (٥٨٠).
(٦) في "صحيحه" رقم (٦٠٧).
قلت: وأخرجه أبو داود (١١٢١)، والترمذي رقم (٥٢٤)، وابن ماجه رقم (١١٢٢)، وأحمد (٢/ ٢٤١).
(٧) في "الفتح" (٢/ ٣٨).
(٨) في "شرحه لصحيح مسلم" (٦/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>