للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان إذا [غزا] (١) بنا قومًا لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانًا كفّ عنهم، وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم".

ومنها طول الملازمة من أوّل الهجرة إلى الموت لم يثبت أنه ترك ذلك في سفر ولا حضر إلّا يوم المزدلفة، فقد صحّح كثير من الأئمة أنه لم يؤذن فيها وإنما أقام، على أنه قد أخرج البخاري (٢) من حديث ابن مسعود: "أنه صلّاها في جمع بأذانين وإقامتين".

وبهذا الترك على ما فيه من الخلاف احتجّ من قال بعدم الوجوب، وخصّ بعض القائلين بالوجوب الرجال بوجوبهما ولم يوجبهما على النساء استدلالًا بحديث: "ليس على النساء أذان ولا إقامة" عند البيهقي (٣) من حديث ابن عمر بإسناد صحيح (٤)، إلّا أنه قال ابن الجوزي (٥): لا يعرف مرفوعًا. وقد رواه البيهقي (٦) وابن


(١) في المخطوط (أ) و (ب): (أغزى)، والتصويب من صحيح البخاري.
(٢) بل أخرجه البخاري رقم (١٦٧٥)، ومسلم رقم (١٢٨٩) من حديث ابن مسعود.
(٣) في "السنن الكبرى" (١/ ٤٠٨) موقوفًا على ابن عمر، بسند ضعيف. فإن عبد الله بن عمر هذا هو العمري المكبر وهو ضعيف.
(٤) بل ليس بصحيح كما تقدم، ولعل الإمام الشوكاني توهّم أن العمري هذا المصغر، فإنه ثقة ليس به، فإن اسمه عبيد الله، على أنه أوهم أن الحديث مرفوع عن ابن عمر، وليس كذلك كما عرفت.
(٥) في "التحقيق في مسائل الخلاف" (٢/ ١١٣): "وهذا لا نعرفه مرفوعًا، إنما رواه سعيد بن منصور، عن الحسن، وإبراهيم، والشعبي، وسليمان بن يسار، وحُكي عن عطاء أنه قال: "يُقِمْنَ"".
• وتعقبه الذهبي في "تنقيح التحقيق" (٢/ ١١٣): "وقد حكى أصحابنا - مرفوعًا -: "ليس على النساء أذانٌ ولا إقامة".
وهذا لا نعرفه، إنما أورده سعيد في "سننه" عن الحسن، وإبراهيم، والشعبي، وسليمان بن يسار، وقد حُكي عن عطاء، قال: "يُقِمْنَ"".
• وانظر ما قاله الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، في: "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣).
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر موضوع، والله أعلم.
(٦) في "السنن الكبرى" (١/ ٤٠٨) وقال: "هكذا رواه الحكم بن عبد الله الأيلي، وهو ضعيف. ورويناه في الأذان والإقامة عن أنس بن مالك موقوفًا ومرفوعًا، ورفعه ضعيف، وهو قول الحسن وابن المسيب وابن سيرين والنخعي" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>