للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضعف جدًّا، ولحديث: "النساء عيٌّ وعورات، فاستروا عيهنّ بالسكوت وعوراتهنّ بالبيوت" (١).

٢/ ٤٨٦ - (وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ [رضي الله تعالى عنه] (٢) أنَّ النَّبِيَّ قالَ: "إذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أكبَرُكُمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٣). [صحيح]

قوله: (أحدكم) يدلّ على أنه لا يعتبر السن والفضل في الأذان كما يعتبر في إمامة الصّلاة. وقد استدلّ بهذا من قال بأفضلية الإمامة على الأذان، لأن كون الأشرف أحقّ بها مشعر بمزيد شرف لها.

وفي لفظ للبخاري (٤): "فإذا أنتما خرجتما فأذّنا"، ولا تعارض بينه وبين ما


= تسمى الشهيدة، قال: وكانت قد قرأت القرآن، فاستأذنت النبيّ أن تتخذ في دارها مؤذنًا، فأذن لها، قال: وكانت قد دبَّرت غلامًا لها وجارية فقاما إليها بالليل فغمَّاها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا، فأصبح عمر فقام في الناس، فقال: من كان عنده من هذين علم، أو من رآهما فليجيء بهما، فأمر بهما فصلبا، فكانا أول مصلوب بالمدينة.
وهو حديث حسن.
وأخرج أبو داود في "سننه" رقم (٥٩٢) عن أمّ ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث، والأول أتمّ، قال: وكان رسول الله يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤمّ أهل دارها.
قال عبد الرحمن - بن خلاد - فأنا رأيت مؤذنها شيخًا كبيرًا، وهو حديث حسن.
والحق في هذه المسألة ما قاله أبو الطيب صديق حسن خان في "الروضة الندية" (١/ ٢٢٣) بتحقيقي: "ثم الظاهر أن النساء كالرجال، لأنهن شقائقهم، والأمر لهم أمر لهن، ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن، فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكون، لا يحل الاحتجاج بهم، فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك وإلا فهن كالرجال" اهـ.
قال الشافعي في "الأم" (٢/ ٦٦ رقم ١١٠٩): "ولا تجهر المرأة بصوتها، تؤذن في نفسها، وتُسمع صواحباتِها إذا أذنت، وكذلك تقيم إذا أقامت … ".
(١) أورد الديلمي في "مسند الفردوس" رقم (٦٩٢٧) من حديث أنس، والشجري في "أماليه" (١/ ٤٤).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) أحمد (٥/ ٥٣)، والبخاري رقم (٦٨٥)، ومسلم رقم (٦٧٤).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٥٨٩)، والترمذي رقم (٢٠٥)، والنسائي (٢/ ٨ رقم ٦٣٤)، وابن ماجه رقم (٩٧٩).
(٤) في "صحيحه" رقم (٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>