روى له الجماعة. "التقريب" (١/ ٤٥٧). (٢) أخرجه أبو داود رقم (٥١٨)، وابن خزيمة رقم (١٥٢٩). (٣) وقد جزم المحدث الألباني في "إرواء الغليل " بصحة الحديث بطرقه الأربع، وصحة الزيادة التي رواها البزار والبيهقي "الإرواء" (١/ ٢٣١ - ٢٣٥). (٤) قال الشافعي ﵀ في "الأم" (٢/ ٢٦١ رقم ١٦٧٢): "فيشبه قول رسول الله ﷺ والله تعالى أعلم - إن أتموا فصلُّوا في أول الوقت، وجاءوا بكمال الصلاةِ؛ في إطالة القراءةِ، والخشوع، والتسبيح في الركوع والسجود، وإكمال التشهدِ والذكر فيها؛ لأن هذه غاية التمام، وإن أجزأ أقل منه فلهم ولكم، وإلا فعليهم ترك الاختيار بعَمد تركه، ولكم ما نويتم منه فتركتموه لاتباعه بما أمرتُم باتباعهم في الصلاة في ما يجزئكم، وإن كان غيره أفضل منه، فعليهم التقصير في تأخير الصلاة عن أوّل الوقت، والإتيان بأقل ما يكفيهم من قراءةٍ، وركوعٍ، وسجودٍ، دونَ أكملِ ما يكونُ منها، وإنما عليكم اتباعُهُم في ما أجزأ عنكم، وعليهم التقصير عن غاية الإتمام والإكمالِ، ويحتملُ ضمناء لما غابوا عليه من المخافتة بالقراءة والذكر، فأمّا أن يتركوا ظاهرًا أكثر الصلاة حتى يذهب الوقت، أو لم يأتوا في الصلاة بما تكون الصلاةُ مجزئةً، فلا يحل لأحد اتباعهم، ولا تبرك الصلاة حتى يمضي وقتها، ولا صلاتها بما لا يُجزئُ فيها، وعلى الناس أن يُصلُّوا لأنفسهم أو جماعةً من غير من يصنع هذا مِنْ مَنْ يصلي لهم" اهـ. (٥) في "معالم السنن" (١/ ٣٥٦ - هامش السنن).