للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج عبد الرزاق (١) والمقدسي والنسائي (٢) في المواعظ من سننه عن سلمان رفعه: "إذا كان الرجل في أرض قيٍّ (٣)، أي قفر، فتوضأ، فإن لم يجد الماء تيمّم، ثم ينادي بالصلاة ثم يقيمها ويصلّيها، إلّا أمّ من جنود الله صفًا".

ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن معتمر التيمي (٤) عن أبيه.

وروى نحوه البيهقي (٥) والطبراني في الكبير (٦).

والحديث يدلّ على شرعية الأذان للمنفرد، فيكون صالحًا لرد قول من قال: إن شرعية الأذان تختصّ بالجماعة.

وفيه أيضًا أن الأذان من أسباب المغفرة للذنوب.

وقد أخرج أبو داود (٧) والنسائي (٨) وابن ماجه (٩) وابن خزيمة (١٠) وابن حبان (١١) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "يُغْفَرُ للمؤذّن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس". وفي إسناده أبو يحيى الراوي له عن أبي هريرة.

قال ابن القطان (١٢):


(١) في "المصنف" رقم (١٩٥٥).
(٢) ذكر المزي في "تحفة الأشراف" (٤/ ٣٢ رقم ٤٥٠٣) عزو هذا الحديث للنسائي في "الكبرى" في كتاب "المواعظ"، هو في رواية حمزة بن محمد الكناني.
(٣) في حاشية المخطوط (أ) ما نصه: "بقاف مكسورة من القواء، وهو القفر" اهـ.
وانظر: "لسان العرب" (١١/ ٣٦٥ - ٣٦٦).
(٤) معتمر التيمي هو ابن سليمان أبو محمد البصري، ثقة. مات سنة (٢٨٧ هـ) روى له الجماعة "التقريب" (٢/ ٢٦٣).
(٥) في "السنن الكبرى" (١/ ٤٠٦).
(٦) لم أعثر عليه.
(٧) في "سننه" رقم (٥١٥).
(٨) في "سننه" (٢/ ١٣).
(٩) في "سننه" رقم (٧٢٤).
(١٠) في "صحيحه" رقم (٣٩٠).
(١١) في "صحيحه" رقم (١٦٦٦).
قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٤١١، ٤٢٩، ٤٥٨، ٤٦١)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٤١١) وهو حديث صحيح.
(١٢) في "الوهم والإيهام" (٤/ ١٤٧ - ١٤٨): "وأبو يحيى هذا لا يعرف، وقد ذكره ابن الجارود فلم يزد على ما أخذ من هذا الإسناد: من روايته عن أبي هريرة، ورواية موسى بن أبي عثمان عنه.
وهناك جماعة تروي عن أبي هريرة، كل واحد منهم يقال له: أبو يحيى، منهم مولى =

<<  <  ج: ص:  >  >>